٣٤٩٩ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا, أَنْ يَضَعَ يَدَهُ, عِنْدَ الْخَامِسَةِ, عَلَى فِيهِ, وَقَالَ «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (عليّ بن ميمون) الرقّيّ العطّار، ثقة [١٠] ٢٨/ ٤٣٥.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة الثبت [٨] ١/ ١.
٣ - (عاصم بن كليب) الجرميّ الكوفيّ، صدوق رُمي بالإرجاء [٥] ١١/ ٨٨٩.
٤ - (أبوه) عاصم بن كُليب بن شهاب، صدوق [٢] ووهم من ذكره في الصحابة ١١/ ٨٨٩.
٥ - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد هو وابن ماجه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أَمَرَ رَجُلاً حِينَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلَاعَنَا، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ) الضمير للرجل المأمور (عِنْدَ الْخَامِسَةِ) أي اللعنة الخامسة (عَلَى فِيهِ) أي فم الرجل الملاعن.
[فإن قيل]: الحديث نصّ في الأمر بالوضع على في الرجل، فمن أين أخذ المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حكم المرأة، حيث ترجم بقوله: "باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين"؟.
[قلت]: قياسًا على الرجل؛ لاستوائهما في العلّة التي أُمر من أجلها بالوضع. وهي أن لا يسارع الملاعن إلى إتمام الخامسة قبل أن يعظه الإمام، ويذكّره باللَّه تعالى، ويخبره بأن عذاب الدنيا اْهون من عذاب الآخرة، كما سيأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. ثم إن المرأة لا يضع يده عليها إلا امرأة، أو محرمٌ لها. واللَّه تعالى أعلم.
(وَقَالَ) - صلى اللَّه عليه وسلم - (إِنَّهَا مُوجِبَةٌ) أي إن الخامسة موجبة للعنة اللَّه تعالى، وغضبه، وعذابه لمن كان كاذبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.