والحارث بن مسكين، كلاهما عن ابن وهب، عن مالك، ويونس، وعمرو ابن الحارث، ثلاثتهم، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة، عن أبيه وهو أتم، و [٩٦: ٧] عن قتيبة، عن الليث بن سعد، عن يحيى، عن سعد بن إبراهيم، عن نافع بن جبير، عن عروة، عن أبيه، مختصرا.
وفي الكبرى في الطهارة [١٠٨: ١]، عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، عن عمه، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، و [١٠٨: ٢] عن إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمَّد، عن ابن جريج كلاهما، عن الزهري، عن عباد، عن عروة، عن أبيه، قال أبو الحجاج: حديث النسائي عن عبيد الله بن سعد، وعن إبراهيم بن الحسن في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم اهـ تحفة ج ٨ ص ٤٨٥.
المسألة الثالثة: في بيان من أخرجه من أصحاب الأصول.
أخرج حديث عروة عن أبيه المغيرة (خ م د ق) وقد مر تخريج
روايات هؤلاء كلهم في الباب ٦٦ في الحديث ٨٢ فأرجع إليه.
المسألة الرابعة: في بعض فوائد الحديث: منها: الإبعاد عند قضاء الحاجة، والتواري عن الأعين، واستحباب الدوام على الطهارة، لأمره - صلى الله عليه وسلم - المغيرة أن يتبعه بالماء، مع أنه لم يستنج به، وإنما توضأ به حين رجع، وجواز الاستعانة بغيره في صب الماء، ولم يصح ما يدل على خلافه، وجواز الانتفاع بجلود الميتة، إذا دبغت لأن ماء الإداوة كان من قربة من جلد ميتة، وفيه الرد على من زعم أن المسح على الخفين منسوخ بآية الوضوء التي في المائدة؛ لأنها نزلت في غزوة المريسيع، وكانت هذه في غزوة تبوك، وهي بعدها باتفاق، وفيه خدمة أهل الفضل والعلم، وجواز استخدام الحر برضاه. وفيه غير ذلك، وقد ذكرنا فوائد كثيرة في الباب ٦٦ فإن أحببت فارجع إليه.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".