للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤٦/ ٣٥٠٥ و ٣٥٠٦ و ٣٥٠٧ - وفي "الكبرى" ٤٦/ ٥٦٧٢ و ٥٦٧٣ و ٥٦٧٤. وأخرجه (خ) في "الطلاق" ٥٣٠٥ و"الحدود" ٦٨٤٧ و"الاعتصام بالكتاب والسنة" ٧٣١٤ (م) في "اللعان" ١٥٠٠ (د) في "الطلاق" ٢٢٦٠ (ت) في "الولاء والهبة" ٢١٢٨ (ق) في "النكاح" ٢٠٠٢ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٧١٤٩ و ٧٢٢٣ و ٧٧٠٢ و ٩٠٤٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم التعريض بالقذف، وهو أنه لا يُوجب حكم القذف، حتى يقع التصريح، وبه قال أبو حنيفة، والشافعيّ، وآخرون. وذهب المالكيّة إلى وجوب الحدّ بالتعريض، إذا كان مفهومًا. قاله وليّ الدين (١).

وقال في "الفتح" بعد ذكره مخالفة المالكيّة في ذلك: ما نصّه: وأجاب بعض المالكيّة أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف، كما يُفهم من التصريح، وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك، فإن الرجل لم يُرد قذفًا، بل جاء سائلاً، مستفتيًا عن الحكم لما وقع له من الريبة، فلما ضرب له المثل أذعن. وقال المهلّب: التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه، وإنما يجب الحدّ في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة، والمشاتمة. وقال ابن المنيّر: الفرق بين الزوج والأجنبيّ في التعريض أن الأجنبيّ يقصد الأذيّة المحضة، والزوج قد يُعذر بالنسبة إلى صيانة النسب. انتهى (٢).

وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره أن فيه ما يُشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدًّا: كذا قيل، وفيه نظر؛ لانتفاء الحدّ، أو التعزير عن المستفتين انتهى (٣).

(ومنها): أن فيه ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم؛ تقريبًا لفهم السائل.

(ومنها): أنه يدلّ على صحّة القياس. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهو أصل في قياس الشَّبَهِ. وقال ابن العربيّ: فيه دليلٌ على صحّة القياس، والاعتبار بالنظير. وتوقّف فيه ابن دقيق العيد، فقال: هو تشبيه في أمر وجوديّ، والنزاع إنما هو في التشبيه في


(١) "طرح السريب" ٧/ ١١٩.
(٢) "فتح" ١٠/ ٥٥٧.
(٣) "طرح التثريب" ٧/ ١١٩.