وقال ابن القطّان: مجهول الحال. تفرّد به المصنّف، وأبو داود بهذا الحديث فقط.
٦ - (سعيد بن أبي سعيد) كيسان المقبريّ، أبو سَعْد المدنيّ، ثقة تغيّر قبل موته بأربع سنين [٣] ٩٥/ ١١٧.
٧ - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، يَقُولُ- حِينَ نَزَلَث آيَةُ الْمُلَاعَنَةِ) أي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلاً، لَيْسَ مِنْهُمْ) أي بالنسب الباطل، وذلك أن تزني، فتدد ولدًا، وتقول: هو لزوجها (فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) أي ليست من دين اللَّه تعالى، أو من رحمته في شيء يُعتدّ به، وهذا تغليظ لفعلها (وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ) أي لا تستحقّ أن يدخلها اللَّه تعالى جنته، وهذا وأمثاله يؤول بتأولين: أحدهما أنه فيمن استحلّت ذلك، فيكون على ظاهره، وأنها لا تدخل الجنّة أبدًا؛ لارتدادها باستحلال ما حرّم اللَّه تعالى، مع علمها بتحريمه. والثاني: أن المراد أنها لا تدخل مع الأولين، بل إنما تدخل بعد أن تعذّب. واللَّه تعالى أعلم (وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ) أي اْنكره، ونفاه (وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ) أي ينظر الرجل إلى ولده، وهو كناية عن العلم بأنه ولده، أو المعنى ينظر الولد إلى الرجل، فهو تقبيحٌ لفعله، وإشارة إلى قلّة شفقته، ورحمته، وشدّة قساوة قلبه، وغلظته (احْتَجَبَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- مِنْهُ) أي فيكون ممن قال اللَّه تعالى فيهم: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} إن كان مستحلاًّ لذلك، وإلا فيكون احتجابًا مأقّتًا، والحاصل أنه يأتي فيه التأويلان المذكوران آنفًا (وَفَضَحَهُ) - بفتح الضاد المعجمة، والحاء المهملة- يقال: فضَحَه، كمنعه: كَشَفَ مَساويه، فافْتَضَحَ، والاسم الفضيحة، والفُضُوح، والفُضُوحة، بضمهما، والفَضَاحة، بالفتح، والفِضَاح بالكسر. قاله في "القاموس"(عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صححه الحاكم في "المستدرك" جـ٢/ ص ٢٠٢ - ٢٠٣ - وقال: على شرط مسلم، قال في "التلخيص الحبير": وصححه