شعبة. وأخرجه ابن ماجه في الصلاة ٨٢ عن محمَّد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف فحسب.
"تنبيه" أما فوائد الحديث، واختلاف العلماء في حكمه، وتحقيق كل قول بدليله، فقد مضى في الأحاديث السابقة في الباب الماضي، وفي الباب ٨٢ وفي ١٠٨ وفي ١٠٩ فلا نطيل الكتاب بإعادتها.
"تنبيه آخر" يوجد في هامش النسخة الهندية في هذا المحل: ما معناه: وجد في نسخة هذه الزيادة "المسح على الجوربين والنعلين" ثم أورد الحديث، وسأذكر نصه، ثم كتب في آخره كذا في نسخة، وعزاه في الأطراف لأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ثم قال: حديث النسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم. اهـ ما في هامش الهندية.
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن هذا من السنن الكبرى وذلك لأمرين:
(الأول): أن رواية ابن الأحمر المشهورة للكبرى، لا للصغرى، فإنها لم تشتهر إلا عن طريق ابن السني، وإن لم أجزم أن ابن الأحمر لم يروها انظر ما تقدم عن محقق عمل اليوم والليلة للمصنف في المقدمة
(الثاني): أن محقق تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: الشيخ عبد الصمد شرف الدين: كتب عند قول الحافظ أبي الحجاج المزي (س فيه) ما نصه: (س فيه)(الطهارة) ٨٦، فهذا مما يؤيد أيضا أنه من الكبرى وكذا مما يؤيد هذا أن الحافظ الزيلعي قال في نصب الراية: ما نصه: وقال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحدا تابع أبا قيس على هذه الرواية الخ، فهذا نص من هذا الحافظ أن هذا الحديث من الكبرى لا من الصغرى وعلى أية حال، فكتابته هنا أولى احتياطا، فأقول: قال رحمه الله تعالى: