(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) اليماميّ، أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ الرُّبَيِّعَ) -بضمّ الراء، وفتح الموحّدة، وتشديد الياء التحتانيّة، آخره عين مهملة، بصيغة التصغير (بِنْتَ مُعَوِّذِ) بضمّ الميم، وكسر الواو المشدّدة، بصيغة اسم الفاعل المضعَّف (ابْنِ عَفْرَاءَ) بفتح، فسكون - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ) -بفتح المعجمة، وتشديد الميم- الأنصاريّ الخزرجيّ، خطيب الأنصار - رضي اللَّه عنه - (ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا، وَهِيَ جَميلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ) تقدّم تحقيق الخلاف في اسمها في شرح حديث -٣٤/ ٣٤٨٨ - فراجعه تستفد (فَأَتَى أَخُوهَا، يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم - إِلَى ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ: (خُذِ الَّذِي لَهَا عَلَيْكَ) أي خذ ما دفعته لها من المهر، وتقدّم الخلاف في جواز الزيادة على ما دفعه في الباب المذكور (وَخَلِّ سَبِيلَهَا) أي فارقها، واتركها تذهب حيث شاءت (قَالَ: نَعَمْ) هو وعدٌ منه بأن يفعل ما أمره به - صلى اللَّه عليه وسلم -؛ لأن "نعم" للوعد إذا وقعت بعد المستقل، كهذا المثال، وللتصديق إذا وقعت بعد الماضي، نحو هل قام زيد، فتقول: نعم. قاله الفيّوميّ (فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، أن تَتَرَبَّصَ) أي تنتظر (حَيْضَةً وَاحِدَةً) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: من لا يقول بهذا الحديث يقول: إن الواجب في العدّة ثلاثة قروء بالنصّ، فلا يُترك النصّ بخبر الآحاد، وقد يقال: هذا مبنيّ على أن الخلع طلاقٌ، وهو ممنوع، والحديث دليلٌ لمن يقول: إنه ليس بطلاق، على أنه لو سُلّم أنه طلاق، فالنصّ مخصوص، فيجوز تخصيصه ثانيًا بالاتفاق، أما عند من يقول بالتخصيص بخبر الآحاد مطلقًا، فظاهر، وأما عند غيره، فلمكان التخصيص أوّلاً، والمخصوص أوّلاً، يجوز تخصيصه بخبر الآحاد. واللَّه تعالى أعلم انتهى (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بجواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد هو الحقّ، وهو الراجح عند الأصوليّين، كما قال في "الكوكب الساطع":