وجهًا، حيث لم يذكر مستنده في ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أفكحلها" -بضمّ الحاء المهملة، وفتحها- قال الفيّوميّ: كَحَلتُ الرجلَ كَحْلاً، من باب قتل -وزاد في "القاموس" من باب مَنَعَ-: جعلتُ الكُحلَ في عينه، فالفاعل كاحل، وكَحّالٌ، والمفعول مكحولٌ، وبه سمّي الرجل، والأصل كحَلتُ عين الرجل، فحُذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مقامه لفهم المعنى، ولهذا يقال: عينٌ كحيلٌ، فعيلٌ بمعنى مفعولِ، واكتحلتُ فعلت ذلك بنفسي، وتكحّلتُ كذلك انتهى.
وقوله: "أربعة أشهر وعشرًا" منصوب على الظرفية، كما تقدّم قريبًا. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٣٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ,, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ, يَقُولُ: سَمِعْتُ نَافِعًا, يَقُولُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ, أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ, زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, عَنِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عبد الوهاب": هو ابن عبد المجيد الثقفيّ البصريّ. و"يحيى بن سعيد": هو الأنصاريّ المذكور في السند الماضي.
[تنبيه]: سقط سهوًا من نسخ "المجتبى" التي بين يديّ ذكر "يحيى بن سعيد" بين عبد الوهّاب، ونافع، وقد ثبت في "الكبرى" ٣/ ٣٨٤ رقم (٥٦٩٦) وهو الصواب، وهو الذي في "تحفة الأشراف" ١١/ ٢٩٢. فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه. و"صفيّة بنت أبي عبيد": هي زوج ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تابعيّة مدنيّة ثقة [٢] ٦٠/ ١٧٦٥. و"حفصة بنت عمر": هي أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدّمت في ٣٩/ ٥٨٣.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٣١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ, عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ, أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ, فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير