المسح على الجوربين بحيث يمكن متابعة المشي عليهما انتهى، وكذا قول أبي الوليد: إن معنى الحديث أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب على الانفراد، ونعل على الإنفراد، انتهى فبعيد.
قال الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن بعد ذكر قول أبي الوليد هذا: ما لفظه: هذا التأويل مبني على أنه يستحب مسح أعلى الخف وأسفله، والظاهر أنه مسح على الجوربين الملبوسين عليهما نعلان منفصلان هذا هو المفهوم منه، فإنه فصل بينهما، وجعلهما شيئين، ولو كانا جوربين منعلين لقال مسح على الجوربين المنعلين، وأيضا فإن الجلد في أسفل الجورب لا يسمى نعلا في لغة العرب، ولا أطلق عليه أحد هذا الاسم، وأيضا المنقول عن عمر بن الخطاب في ذلك أنه مسح على سيور النعل التي على ظاهر القدم مع الجورب، فأما أسفله، وعقبه، فلا، انتهى كلام ابن القيم. اهـ تحفة الأحوذي ج ١ ص ٣٢٨.
(قال أبو عبد الرحمن) النسائي (ما نعلم أحدا تابع أبا قيس) عبد الرحمن ابن ثروان الأودي الراوي عن هزيل (على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين) يريد المصنف بهذا إعلال هذه الرواية بمخالفة أبي قيس للجمهور الذين رووا حديث المغيرة، فإنهم رووه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الخفين" وسيأتي تحقيق المسألة، مع تصحيح رواية أبي قيس هذه في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: هذا الحديث: صححه الترمذي، وتبعه العلامة المحقق أحمد محمَّد شاكر، ومحدث العصر الشيخ محمَّد ناصر الدين الألباني. وضعفه الجمهور، ومنهم المصنف، وأبو داود،