للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته، فكان المرأة انقطعت عن الزينة. وقال أبو حاتم: أنكر الأصمعيّ حَدّت، ولم يَعرِف إلا أحدّت. وقال الفرّاء: كان القدماء يؤثرون أحدّت، والأخرى أكثر في كلام العرب (١).

وقال في موضع آخر: قال ابن بطّال: الإحداد -بالمهملة-: امتناع المرأة المتوفّى عنها زوجها من الزينة، كلها من لباس، وطيب، وغيرهما، وكلّ ما كان من دواعي الجماع. وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لَوْعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد، وليس ذلك واجبًا؛ لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال. انتهى (٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٥٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ, أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو ابن عُيينة.

وقوله: "تحُدّ" -بضمّ أوله، أو بفتحه، من الإحداد، أو الحدّ- وهو فاعلُ "لا يَحلّ" بتقدير "أن المصدريّة"، وهو قياس على الأصح، لوقوعه في القرآن، كما قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية، فـ "يريكم" بتقدير "أن" مبتدأ مؤخّر.

والحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -٥٨/ ٣٥٥٢ و ٣٥٥٣ - وفي "الكبرى" ٥٨/ ٥٧١٩ و٥٧٢٠. وأخرجه (م) في "الطلاق" ١٤٩٠ و١٤٩١ (ق) في "الطلاق" ٢٠٨٥ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٥٧٢ و ٢٤٩٨٦ و٢٥٥٩٠ و ٢٥٨٧٢ (الموطأ) في "الطلاق" ١٢٧١ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٨٣، وقد تقدّم شرحه في شرح حديث أم حبيبة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل بابين، وسيأتي أيضًا بعد أربعة أبواب مشروحًا بشرح مطول، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٥٣ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ, تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ, أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معمر": البحرانيّ -بالموحّدة،


(١) "فتح" ١٠/ ٦٠٨ "كتاب الطلاق" رقم ٥٣٣٣.
(٢) "فتح" ٣/ ٤٩٠ "كتاب الجنائز" رقم ١٢٧٩.