للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي فيما قاله نظر، فما المانع أن يكون تعليلًا، مع أن سياق الحديث ظاهر فيه، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٧١/ ٣٥٧٧ - وفي "الكبرى" ٧١/ ٥٧٤٤. وأخرجه (م) في "الطلاق" ١٤٨٣ (د) في "الطلاق" ٢٢٩٧ (ق) في "الطلاق" ٢٠٣٤ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٤٠٣٥ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٨٨. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة خروج المتوفّى عنها زوجها من بيتها أثناء العدّة نهارًا. (ومنها): جواز خروج المبتوتة من بيتها نهارًا. (ومنها): الحثّ على التصدّق، وفعل الخير. (ومنها): أن النساء كالرجال في فعل الخير؛ لأنهنّ شقائق الرجال، قال اللَّه -عَزَّ وَجَلَّ-: {وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ} الآية. (ومنها): مشروعيّة العناية بحفظ المال، واقتنائه لفعل الخير، والمواساة به. (ومنها): استحباب الصدقة من التمر عند جداده، والهدية منه. و (منها): استحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكيره بالمعروف، والبرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في خروج المعتدّة من بيتها:

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الحديث دليل لمالك، والشافعيّ، وأحمد، والليث على قولهم: إن المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل، وسواء عند مالك كانت رجعيّةً، أو بائنةً. وقال الشافعيّ في الرجعيّة: لا تخرج ليلًا، ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفّى عنها زوجها. وأما المطلّقة، فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا.

وقال الجمهور بهذا الحديث (١) إن الجداد بالنهار عرفًا، وشرعًا، أما العرف، فهو


(١) هكذا نسخة "المفهم" والعبارة فيها ركاكة، ولعل الصواب: وقال الجمهور المراد بهذا الحديث الخروج نهارًا؛ لأن الجداد بالنهار الخ.