للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والمعنى مُبانةٌ، قال الصَّغَانيّ: فاعلةٌ بمعنى مفعولة انتهى.

فعلى هذا فكان حقّ العبارة: "نفقة البائن"، أي المرأة التي طلّقت طلاقًا بائنًا، ويحتمل أن يكون التقدير: "باب نفقة المرأة ذات التطليقة البائنة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٥٧٨ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ, قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ, عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي, فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى, وَلَا نَفَقَةً, قَالَتْ: فَوَضَعَ لِي عَشْرَةَ أَقْفِزَةٍ, عِنْدَ ابْنِ عَمٍّ لَهُ, خَمْسَةُ شَعِيرٍ, وَخَمْسَةُ تَمْرٍ, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, فَقُلْتُ لَهُ ذَلِكَ, فَقَالَ: «صَدَقَ» , وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ فُلَانٍ, وَكَانَ زَوْجُهَا طَلَّقَهَا, طَلَاقًا بَائِنًا).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد بن جعفر": هو المعروف بغندر. و"أبو بكر بن أبي الجهم": هو أبو بكر بن عبد اللَّه بن أبي الجهم العدويّ، نُسب لجدّه، ثقة [٤] ١٧/ ١٥٣٣. ولا يُعرف اسمه.

[تنبيه]: هذا الذي ذكرته من أن هذا الراوي هو أبو بكر بن أبي الجهم هو الذي وقع في "الكبرى"، وهو الصواب، كما في "تحفة الأشراف" -١٢/ ٤٦٩ - فإنه أورد الحديث في ترجمة أبي بكر بن أبي الجهم، عن فاطمة بنت قيس.

ووقع في نسخ "المجتبى" هنا: بدله "أبو بكر بن حفص"، وهو تصحيف فاحش، وقد تقدّم على الصواب في -١٥/ ٣٢٢٢ - . واللَّه تعالى أعلم.

وقولها: "عشرة أقفزة": جمع قفيز -بفتح، فكسر-: مكيالٌ، وهو ثمانية مكاكيك، ويجمع على قُفْزان -بضمّ، فسكون- بوزن غُفْران. و"المكاكيك": جمع مَكُّوك -بفتح، فتشديد كاف-: مكيالٌ، وهو مذكر، وهو ثلاث كَيْلَجات، والكَيلَجة: مَنًا، وسبعة أثمان منًا، وربما جُمع مكاكيّ على البدل، ومنعه ابن الأنباريّ. أفاده في "المصباح".

وقولها: "فقلت له ذلك": تعني أنها ذكرت للنبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - ما جرى لها مع زوجها، من الطلاق، وما أعطاها من النفقة، وأنه ادّعى أنها لا تستحقّ عليه شيئًا، وإنما أعطاها ذلك تطوّعًا.

وقولها: "فقال: صدق" تعني أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - صدّق زوجها فيما ادّعاه، من أنها لا تستحقّ عليه شيئًا، من النفقة، ولا غيرها.

وقوله: "وكان زوجها الخ" هذا من كلام الراوي، والظاهر أنه من أبي بكر بن أبي الجهم.

والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه غير مرّة.