للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المجتهد، يذكر بعضها في فن الأصول.

إذا علمت ذلك فمسألتنا هذه مسألة المسح على الجوربين أصلها في الكتاب الكريم إما من عموم المسح في آية الوضوء، وإما من عمومات أخَر.

فأما العموم الأول: فسنده قراءة الجر في قوله تعالى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} [المائدة: ٦] فإن ظاهرها أن الفرض في الرجلين هو المسح، كما روى ذلك عن ابن عباس، وأنس، وعكرمة، والشعبي وقتادة، وجعفر الصادق، وعلماء سلالته رضي الله عنهم أجمعين، فعلى مذهب هؤلاء الأئمة يكون مفاد الآية وجوب المسح على الرجلين مباشرة أو بما عليها من خف، أو جورب، أو تساخين، فيظهر كون الآية مَأخَذًا للسنة على هذه القراءة.

وأما على قول الجمهور: إن فرض الرجلين هو الغسل. وصرف قراءة الجر إلى قراءة النصب بالأوجه المعروفة في مواضعها فيكون مأخذ مسح الجوربين من الكتاب العزيز عمومات أخر في آياته مثل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر: ٧] وآية {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١] وآية {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} [آل عمران: ٣١] وآية {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} ونظائرها مما لا يحصى، وقد تعدد وجوه الاستنباط، ويترجح بعضها بقوة التفرع والارتباط ولا يخفى وجوه الترجيح على الراسخين، والله الموفق والمعين

بيان الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسح على الجوربين والتساخين:

اعلم أن أحاديث هذا الباب منها ما يستفاد جواز المسح على الجوربين من عمومه، ومنها ما يستفاد من خصوصه.