للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "حمّاد": هو ابن زيد. و"أبو جهضم": هو موسى بن سالم، مولى آل العبّاس، بصريّ، صدوق [٦] ١٠٦/ ١٤١. و"عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن عبّاس": هو الهاشميّ المدنيّ، ثقة [٤] ١٠٦/ ١٤١.

وقوله: "قال: لا" هذا الجواب على حسب ظن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحاح عن الصحابة الآخرين أنه - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقرأ فيهما سرًّا، كما تقدّم البحث عن ذلك مستوفًى في محلّه، فراجع الأبواب -٥٥ و ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و٦٠ - من "كتاب الصلاة".

وقوله: "فلعلّه كان يقرأ الخ" من كلام الرجل السائل، أي لعلّ النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - كان يقرأ سرًّا، فلذلك نفيت عنه القراءة. وقوله: "خَمْشًا" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الميم- منصوب بفعل مقدّر، يقال: خمشت المرأة وجهها بظفرها خمشًا، من باب ضرب: جرحت ظاهر البشرة.

ثم يحتمل أن يكون دعا ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على الرجل بأن يُخمش وجهه؛ حيث لم يقبل جوابه، بل ردّ عليه بـ "لعله كان يقرء في نفسه". ويحتمل أن يكون غير مراد حقيقته، بل من باب "تربت يداك"، و"عقرَى، حلقَى"، و"ما له قاتله اللَّه"، مما لا يراد حقيقة الدعاء، بل مما جرت العادة بجريانه على اللسان. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "هذه شرّ الخ" أي هذه المسألة شرّ من مسألتك الأولى.

وقوله: "فبلّغه" أي فكيف يُخفي بحيث لا يظهر أصلاً، ويلزم منه أنه ما بلّغ. لكن قد ثبتت القراء عنه - صلى اللَّه عليه وسلم - بأدلة أخرى قوليّة، وفعلية، نحو "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، وحديث "كان - صلى اللَّه عليه وسلم - يقرأ في الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانًا"، إلى غير ذلك، كما أشرت قريبًا إلى ما سبق في أبواب القراءةً، والظاهر أن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما نسي ذلك، أو كان يبعد عن الصف الأول، فلم يسمعه يقرأ، فلذا أنكر ذلك. وقوله: "ما اختصّنا الخ" يعني أهل البيت.

وقوله: "أمرنا أن نُسبغ الوضوء" -بضمّ النون، من الإسباغ- قال السنديّ: أي أمر إيجاب، أو ندب مؤكّد، وإلا فمطلق الندب عامّ، والوجه الحمل على الندب المؤكّد، إذ لم يقل أحد بوجوب الإسباغ في حقّ الموجودين من أهل البيت، إلا أن يقال: كان الأمر مخصوصًا في حقّ الموجودين في وقته - صلى اللَّه عليه وسلم - انتهى.

وقوله: "ولا نُنزي" بضمّ النون الأولى، من الإنزاء: أي لا نحمله عليها للنسل. وهو أيضًا يحمل على تأكّد الكراهة، وإلا فأصل الكراهة عامّ. قاله السنديّ.