للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك، كان حكمه بحسب الحاجة انتهى (١). (ومنها): جواز إضمار الخيل، قال في "الفتح": ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو. (ومنها): مشروعيّة الإعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة. (ومنها): جواز نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لأن قوله: "سابق" أي أمر، أو أباح. (ومنها): جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيئا لها في غير الحاجة كالإجاعة والإجراء. (ومنها): تنزيل الخلق منازلهم؛ لأنه - صلى اللَّه عليه وسلم - غاير بين منزلة المضمر، وغير المضمر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر. (ومنها): جواز إضافة المسجد إلى بانيها، أو المصلّي فيها، وقد ترجم الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى- في "صحيحه" على هذا، فقال: "بابٌ هل يقال: مسجد بني فلان"، ثم أورد حديث الباب. قال في "الفتح": ويلتحق به جواز إضافة أعمال البرّ إلى أربابها. قال: والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعيّ، فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، أنه كان يكره أن يقول: مسجد بني فلان، ويقول: مصلّى بني فلان؛ لقول تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ} وجوابه أن الاضافة في مثل هذا إضافة تمييز، لا ملك انتهى (٢).

(ومنها): أن بعضهم استدلّ بقول ابن عمر: "وإن عبد اللَّه كان فيمن سابق بها" أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرّد إرسال الفرسين بغير راكب. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن الذي لا يشترط الركوب لا يمنع صورة الركوب، وإنما احتجّ الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بانفسها لقصد الغاية بغير راكب، وربما نفرت. وفيه نظر؛ لأن الاهتداء لا يختصّ بالركوب، فلو أن السائس كان ماهرًا في الجري بحيث لو كان مع كلّ فارس ساع يهديها إلى الغاية لأمكن. انتهى (٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".


(١) "المفهم" ٣/ ٧٠٠ - ٧٠١.
(٢) "فتح" ٢/ ٧٧. "كتاب الصلاة".
(٣) "فتح" ٦/ ١٦٤ - ١٦٥. "كتاب الجهاد".