للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السهام كلها في الحقيقة للرجل.

قال الحافظ: قلت: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قويّة؛ لأن المراد المفاضلة بين الرجل والفارس، فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين عن الرجل، فمن جعل للفارس سهمين، فقد سوّى بين الفرس وبين الرجل.

وقد تُعُقّب هذا أيضًا لأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان، فلما خرج هذا عن الأصل بالمساواة، فلتكن المفاضلة كذلك. وقد فضّل الحنفيّة الدابّة على الإنسان في بعض الأحكام، فقالوا: لو قتل كلبَ صيد قيمته أكثر من عشرة آلاف، أذاها، فإن قتل عبدًا مسلمًا، لم يؤد فيه إلا دون عشرة آلاف درهم. والحقّ أن الاعتماد في ذلك على الخبر انتهى (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي نقل عن أبي حنيفة أنه قال في تفضيل الفرس على الراجل: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم، بينما يفضّل الكلب على مسلم، فيتناقض في ذلك، إنما هو قياس في مقابلة النصّ، وذلك باطلٌ بإجماع أهل الحقّ، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]

إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصً يَوْمًا … تُجارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ

غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ

والحاصل أن الحقّ مع الجمهور من أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه، وسهم له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".


(١) "فتح" ٦/ ١٥٩ - ١٦٠.