(صَدَقَةً) يعني أن قتيبة -رحمه اللَّه تعالى- حدثهم مرّةً بلفظ: " جعلها في سبيل اللَّه"، ومرّة أخرى بلفظ: " جعلها صدقة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمرو بن الحارث - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١/ ٣٦٢١ و ٣٦٢٢ و ٣٦٢٣ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٤٢١ و ٦٤٢٢ و ٦٤٢٣. وأخرجه (خ) "الوصايا" ٢٧٣٩ و "الجهاد" ٢٨٧٣ و ٢٩١٢ و"فرض الخمس" ٣٠٩٨ و"المغازي" ٤٤٦١ (أحمد) "مسند الكوفيين" ١٧٩٩٠ (الدارمي) "النكاح" ٢١٩١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة الوقف، سواء الموقوف منقولاً، أو غير منقول، وفي غير المنقول خلاف بين العلماء، سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): جواز اتخاذ البغال، وركوب البغل. (ومنها): جواز إنزاء الحمير على الخيل، وأما الحديث الذي تقدّم "إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"، قال الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أخذ به قومٌ، فحرّموا ذلك، ولا حجة فيه؛ لأن معناه الحضّ على تكثير الخيل؛ لما فيها من الثواب، وكأن المراد الذين لا يعلمون الثواب المرتّب على ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٢٢ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ, قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ, يَقُولُ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, إِلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث أخرجه البخاريّ، وسبق البحث عنه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٦٢٣ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ, يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, مَا تَرَكَ إِلاَّ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً).