للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن سلمة أبو هشام البصريّ الثقة الثبت، من صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٢٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ, كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] ١٠٢/ ١٣٥ من أفراد المصنّف. و "أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"حجاج": وابن أرطاة النخعيّ، أبو أرطاة الكوفيّ، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ، والتدليس [٧] ١٣/ ٢١٢٧.

و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.

والحديث بهذا الطريق من أفراد المصنّف، وهو صحيح بما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٣٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ,

قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ, أَنْ يُعْطِىَ الْعَطِيَّةَ, فَيَرْجِعَ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ, فَيَرْجِعُ فِيهَا, كَالْكَلْبِ, يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ, ثُمَّ عَادَ, فَرَجَعَ (١) فِي قَيْئِهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ": هو البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، أبو القاسم، مولى بني هاشم، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١٤١ امن أفراد المصنّف، وأبي داود، و"إسحاق الأزرق": وابن يوسف الواسطي، ثقة [٩].

و"حسين المُعَلِّمُ": وابن ذكوان البصريّ، ثقة ربما وهم [٦].

والحديث صحيحٌ، وقد سبق قبل باب -٢/ ٣٧١٧ - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا, ونعم الوكيل.

٣٧٣١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ, يَهَبُ هِبَةً, ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ»).


(١) وفي نسخة: "فيرجع".