للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٧٣ - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ جَابِرًا أَخْبَرَهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ, فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا, يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا, مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ, وَحَقِّهِ").

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو حمصيّ ثقة. و"أبواليمان": هو الحكم بن نافع الحمصيّ. و"شعيب": هو أبي حمزة الحمصيّ.

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٧٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ, عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أَبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى, لَهُ وَلِعَقِبِهِ, فَهِيَ لَهُ بَتْلَةٌ, لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي مِنْهَا شَرْطٌ, وَلَا ثُنْيَا, قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً, وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ, فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو مصريّ فقيه ثقة [١١] ١٢٠/ ١٦٦.

و"ابن أبي فُديك" -بضمّ الفاء مصغرًا -: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم المدنيّ، صدوق، من صغار [٨] ٥١/ ٩٦٢. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري المدنيّ، ثقة فقيه فاضل [٧] ٤١/ ٦٨٥.

وقوله: "بتلة" -بفتح الموحّدة، وسكون المثنّاة الفوقيّة-: أي عطيّةٌ ماضية، غير راجعة إلى الواهب. قاله النوويّ. وقال السنديّ: أي ملك واجبٌ, لا يتطرّق إليه نقص.

وقوله: "للمعطي" بكسر الطاء المهملة، أي للواهب. وقوله: "ولا ثُنيا" -بضمّ الثاء المثلّثة، وسكون النون، مقصورًا، على وزن دُنْيا: اسم بمعنى الاستثناء، أي ليس له أن يردّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسب أنه استثنى له منها شيئًا، وجعله له بعد الموت.

والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٧٧٥ - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ, سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ, قَالَ: حَدَّثَنَا