للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأخرجه-١٦٥١ - من طريق سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، قال: سمعت عدي بن حاتم، وأتاه رجل، يسأله مائة درهم، فقال: تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم، واللَّه لا أعطيك، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم -، يقول: "من حلف على يمين، ثم رأى خيرا منها، فليأت الذي هو خير".

وفي رواية: أن رجلاً سأله, فذكر مثله، وزاد: ولك أربعمائة في عطائي.

قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وغضب عديّ - رضي اللَّه عنه - في الحديث الأول ويمينه سببهما أن الرجل المسائل لم يرضَ بالدرع والمِغفر، مع أنه لم يكن عنده غيرهما، ويمينه في الحديث الثاني، وما يُفهم منه من غضبه فيه سببه فيما يظهر من مساق الحديث أن عديّا استقلّ ما سُئل منه، ألا ترى قوله: تسألني مائة درهم، وأنا ابن حاتم؟ فكأنه قال: تسألني هذا الشيء اليسير، وأنا من عُرفتُ؟ أي نحنُ معروفون ببذل الكثير، فهذا غير السبب الأول. هذا ظاهر الحديث، غير أن القاضي عياضًا قال: معنى قوله عندي: وأنا ابن حاتم: أي عُرفتُ بالجود، وورِثته، ولا يُمكنني ردّ سائل إلا لعذر، وقد سأله ويعلم أنه ليس عنده ما يُعطيه، فكأنه أراد أن يُبَخِّله، فلذلك قال: واللَّه لا أعطيك، إذ لم يعذره.

قال القرطبيّ: وهذا المعنى إنما يليق بالحديث الأول، لا بالثاني، فتأمّلهما. وفيه من الفقه أن اليمين في الغضب لازمة، كما تقدّم. انتهى كلام القرطبيّ (١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم شرح الحديث، مستوفًى في الباب الماضي، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عديّ بن حاتم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-١٦/ ٣٨١٢ و ٣٨١٣ و ٣٨١٤ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٤٧٢٧ و ٤٧٢٨ و ٤٧٢٩. وأخرجه (م) في "الأيمان والنذور" ١٦٥١ (ق) في "الكفّارات" ٢١٠٨ (أحمد) في "مسند الكوفيين" ١٧٧٨٧ و ١٧٧٩٣ و ١٧٨٠١ و ١٧٨٠٩ و ١٨٨٩٠ (الدارمي) في "النذور والأيمان" ٢٣٤٥. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.


(١) "المفهم" ٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣. "كتاب النذور والأيمان".