وقال في شرح مراقي السعود: الرخصة لغة: السهولة واللين والمسامحة، واصطلاحا: الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف، من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، كما إذا تغير من حرمة الفعل، أو الترك إلى الحل.
فخرج بالتغير: ما كان باقيا على حكمه الأصلي، كالصلوات الخمس، وبالسهولة: نحو الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع من ذلك، وحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، وبالعذر: ما تغير إلى سهولة لا لعذر، كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته، وبقيام السبب للحكم الأصلي: النسخُ، كإباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين لعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين في صدر الإسلام، وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك، وعذرها مشقة الثبات المذكور اهـ ج ١ ص ٥٦.
(-إذا كنا مسافرين أن لا ننزع) يقال: نزعته من موضعه نزعا من باب ضرب: قلعته، وانتزعته مثله، قاله في المصباح.
(خفافنا) بالكسر ككتاب: جمع خف بالضم، أفاده في المصباح
(ثلاثة أيام ولياليهن) منصوب على الظرفية متعلق بننزع أي رخص في حالة كوننا مسافرين، في عدم نزع الخف. مقدار هذه المدة.
شرح الحديث الثاني
(عن زر) بكسر الزاي، ابن حبيش بالتصغير أنه (قال: سألت صفوان بن عسال) المرادي رضي الله عنه (عن) توقيت (المسح على الحفين؟ فقال) مجيبا عن ذلك (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نمسح على خفافنا و) أن (لا ننزعها ثلاثة أيام) أي مع لياليهن، كما هو في الرواية السابقة. قال السندي: ظاهره أن اعتبار المدة من وقت اللبس، لا من وقت المسح، أو الحدث اهـ ج ١ ص ٨٤ (من غائط) متعلق بنزع، أي يأمرنا بأن لا ننزعها من هذه الأشياء الثلاثة قال في المصباح: الغائط: