للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

العلماء: مالك، وسفيان الثوريّ، وأصحاب الرأي، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وأبي عُبيدة. وكان الشافعيّ يقول: يُكفِّرُ، قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثلُ قول الشافعيّ، قال المروزيّ: أميلُ إلى قول مالك، وأحمد. قال: فأما يمين اللغو الذي اتّفقَ عامّة العلماء على أنها لغوٌ، فهو قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه في حديثه، وكلامه، غير منعقد (١) لليمين، ولا مُريدها، قال الشافعيّ: وذلك عند اللجاج، والغضب، والْعَجَلَة. انتهى. ذكره القرطبيّ في "تفسيره" (٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن لغو اليمين هو الذي لا يَعقِد الحالف عليه قلبه، بل يجري خلال كلامه، وحواره، وحكمه أنه لا كفّارة فيه، بل يتصدّق الحالف بشيء، كما أرشد إلى ذلك النبيّ - صلى اللَّه عليه وسلم - في حديث قيس بن أبي غَرَزَة - رضي اللَّه عنه - المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٨٢٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ, وَعَاصِمٍ, وَجَامِعٍ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ, قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ, فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ, فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ» -فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ خَيْرٌ مِنِ اسْمِنَا- ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحَلِفُ, وَالْكَذِبُ, فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سفيان"، و"عبد الملك" هما المذكوران في السند الماضي. و"عاصم": وابن بَهْدلة، وهو ابن أبي النَّجُود المقرئ الكوفيّ، صدوقٌ له أوهام، حجة في القراءة [٦] ٢٠/ ١٢٢١. و" جامع": وابن أبي راشد الكاهليّ الصيرفيّ الكوفيّ الثقة الفاضل [٥] ٢/ ٢٤٤١.

فقوله: "وعاصم"، و"جامع"، بالجرّ عطفا على "عبد الملك".

والحديث صحيح، سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".


(١) هكذا النسخة، ولعلّ صواب العبارة: غير عاقد لليمين، فليُحرّر. واللَّه تعالى أعلم.
(٢) راجع "تفسير القرطبيّ" ٦/ ٢٦٥ - ٢٦٦. "تفسير سورة المائدة".