(ونوم) قال في "المعجم الوسيط": النوم فترة راحة للبدن، والعقل، تغيب خلالها الإرادة، والوَعي جزئيا، أو كليا، وتتوقف فيها جزيئا الوظائف البدنية. اهـ ج ٢ ص ٩٦٥.
وقوله:(إلا من جنابة) أي لكن نزعها من جنابة، فالاستثناء منقطع، أو معنى قوله: من غائط وبول ونوم: أي من كل حدث، إلا من جنابة فالاستثناء متصل أفاده السندي.
وحاصل المعنى: أنه رخص لهم في المسح على الخفاف، وعدم نزعها عند الوضوء لأجل الغائط، والبول، والنوم، وأمرهم بنزعها للاغتسال من الجنابة. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بحديث صفوان بن عسَّال رضي لله عنه
المسألة الأولى: في درجته: هو حديث صحيح بشواهده، قال الحافظ في التلخيص: قال الترمذي عن البخاري: حديث حسن، وصححه الترمذي، والخطابي، ومداره عندهم على عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش عنه، وذكر ابن منده أبو القاسم أنه رواه عن عاصم: أكثر من أربعين نفسا، وتابع عاصما عليه عبد الوهاب بن بَخْت وإسماعيل بن أبي خالد، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو ومحمد ابن سوقة، وذكر جماعة معه، ومراده أصل الحديث؛ لأنه في الأصل طويل مشتمل على التوبة، والمرء مع من أحب، وغير ذلك، لكن حديث طلحة عند الطبراني بإسناد لا بأس به، وقد روى الطبراني أيضا حديث المسح من طريق عبد الكريم أبي أمية، عن حبيب بن أبي ثابت، عن زر، وعبد الكريم ضعيف، رواه البيهقي من طريق أبي روق، عن أبي الغريف، عن صفوان بن عسال ولفظه: "ليمسح أحدكم إذا كان مسافرًا على خفيه إذا أدخلهما طاهرتين ثلاثة أيام ولياليهن، وليمسح