والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- ١/ ٣٩٦٧ و ٣٩٦٨ و ٣٩٦٩ و"الإيمان وشرائعه" ٩/ ٤٩٩٨ و ١٥/ ٥٠٠٣. وأخرجه (خ) في "الصلاة" ٣٩١ و ٣٩٣. (د) في "الجهاد" ٢٦٤١ (ت) في "الإيمان" ٢٦٠٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ١٢٦٤٣ و ١٢٩٣٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم بالتزامه شرائع الإسلام، إلا بحقّه. (ومنها): تحريم مال المسلم، إلا بحقه. (ومنها): أن أمور الناس محمولة على الظاهر، دون الباطن، فمن أظهر شعائر الدين أُجريت عليه أحكام أهله، ما لم يَظهر منه خلاف ذلك، فإذا دخل رجلٌ غريبٌ في بلد من بلاد المسلمين بدين، أو مذهب في الباطن، غير أن عليه زيُّ المسلمين، حُمل على ظاهر أمره على أنه مسلم، حتى يُظهر خلافَ ذلك. (ومنها): أن فيه تعظيمَ شأن القبلة، وأنها من فرائض الصلاة، والصلاة أعظم قربات الدين بعد الشهادتين، فمن ترك القبلة متعمّدًا، فلا صلاة له، ومن لا صلاة له، فلا دين له. (ومنها): أن استقبال القبلة شرط للصلاة مطلقًا، إلا في حالة الخوف، لأدلة أخرى. (ومنها): أن من جملة الشواهد على إسلام الشخص أكل ذبيحة المسلمين، وذلك لأن طوائف من الكتابيين، والوثنيين يتحرّجون من أكل ذبائح المسلمين. (ومنها): أن من دخل في الإسلام له من الحقوق ما للمسلمين، وعليه من الواجبات ما عليهم؛ لقوله في الرواية التالية: "لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٦٨ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ, عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -, قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ, وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا, وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا, وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا, فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ, وَأَمْوَالُهُمْ, إِلاَّ بِحَقِّهَا, لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ, وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه