الله - (١/ ٥٢٧) وهذا المذهب حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري وقتادة، وسليمان بن حرب، واختاره ابن المنذر، وهو المختار الأقوى، وحكاه أصحابنا عن داود.
قلت: وحكاه الشعراني في الميزان (١/ ١٥٠) عن الإمام مالك، وحكى النووي عنه غيرَه فليحقق. وهو الذي ذهب إليه ابن تيمية تبعا لابن حزم، وذكر هذا -يعني ابن حزم- في القائلين به إبراهيم النخعي وابنَ أبي ليلي، ثم قال (٢/ ٩٤): وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن أعضاء الوضوء، ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما نهى النبي عليه السلام - عن أن يمسح أحد أكثر من ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم. فمن قال غير هذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه، وقَوَّلَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل، فمن فعل ذلك واهمًا فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامدًا بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر، والطهارة لا ينقضها إلا الحدث، وهذا قد صحت طهارته، ولم يحدث فهو طاهر، والطاهر يصلي ما لم يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم يحدث، ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت، لا عن بعض أعضائه، ولا عن جميعها، فهو طاهر يصلي حتى يحدث فيخلع خفيه حينئذ، وما على قدميه، ويتوضأ، ثم يستأنف المسح توقيتا آخر وهكذا أبدا وبالله تعالى التوفيق. اهـ كلام العلامة الألباني حفظه الله تعالى.
قال الجامع عفا الله عنه: وهذا الذي اختاره هؤلاء الأئمة: ابن المنذر وابن حزم، والنووي، وابن تيمية، وحققه الألباني، هو الراجح عندي لوضوح دليله، والله أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".