للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٤/ ٤٠١٤ و ٤٠١٥ و ٤٠١٦ - وفي "الكبرى" ٤/ ٣٤٧٦ و ٣٤٧٧ و ٣٤٧٨ وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٤٧٧ و ٤٧٦١ و"الأدب" ٦٠٠١ و"الحدود" ٦٨١١ و"الديات" ٦٨٦١ و"التوحيد" ٧٥٢٠ و ٧٥٣٢ (م) في "الإيمان" ٨٦ (د) في "الطلاق" ٢٣١٠ (ت) في "التفسير" ٣١٨٢ و ٣١٨٣ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٣٦٠١ و ٤٠٩١ و ٤١٢٠ و ٤٣٩٧ و ٤٤٠٩. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أعظم الذنوب، وهو الذي تضمّنه هذا الحديث. (ومنها): بيان تفاوت الذنوب فيما بينها، فمنها ما هو أكبر، ومنها ما هو كبير، ومنها ما هو صغير، وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في ذلك في الباب الماضي، وللَّه الحمد (ومنها): ما قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فِيهِ أَنَّ أَكْبَر الْمَعَاصِي الشِّرْك، وَهَذَا ظاهر، لا خَفَاء فِيه. وَأَنَّ الْقَتْل بغير حقّ يَلِيه، وَكَذَلِكَ قَالَ: أصحابنا: أَكْبَر الْكَبَائِر بَعْد الشِّرْك الْقَتْلُ. وكذا نَصَّ عليه الشَّافِعِيُّ -رحمه اللَّه تعالى- فِي "كِتَاب الشَّهَادَات" مِنْ "مُختصر الْمُزَنِيِّ"، وَأَمَّا مَا سواهما مِنْ الزِّنَا، وَاللِّوَاط، وَعُقُوق الْوَالِدَيْنِ، وَالسِّحْر، وَقَذْف الْمُحْصَنَات، وَالْفِرَار يَوْم الزَّحْف، وَأَكْل الرِّبَا، وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْكَبَائِر، فَلَهَا تَفَاصيلُ، وَأَحكامٌ تُعْرَف بِهَا مَرَاتِبهَا، وَيَخْتَلِف أَمْرها باختلاف الأَحوال، والْمَفَاسِد الْمُرَتَّبَة عَلَيْهِ. وَعَلَى هَذَا يُقَال، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا: هِيَ مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر، وَإِنْ جَاءَ فِي مَوْضِعٍ أَنَّها أَكْبَرُ الْكَبَائِر، كَانَ الْمُرَاد مِنْ أَكْبَر الْكَبَائِر، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَفْضَل الْأَعْمَال. وَاَللَّه أَعْلَم انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- (١). وهو تحقيق نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٠١٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنِي وَاصِلٌ, عَنْ أَبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ , قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا, وَهُوَ خَلَقَكَ» , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ, مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» , قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ , قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرَّة. و"عمرو بن عليّ": هو الْفَلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان.

والحديث أخرجه البخاريّ في "التفسير" - رقم ٤٧٦١ (٢)، وغرض المصنّف -رحمه


(١) "شرح مسلم" ٢/ ٨١ "كتاب الإيمان".
(٢) رواه البخاريّ في "التفسير" ٩/ ٤٣٨ - رقم ٤٧٦١. بنسخة "الفتح".