للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال ابن معين، وأبو زرعه، وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرّةً: ليس به بأس. وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زُرعة: ثقة. قال أحمد بن عليّ الأَبّار، وغيره: مات بطَرَسُوس سنة (٢٢٧). وقال ابن حبّان في "الثقات": مات سنة (٣٠). وقال ابن قانع: مات سنة (٢٩)، وقيل: سنة (٣٠) وهو أصحّ عندي.

روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" ٤٧/ ٥١٩٩ - حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه: "كان لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاتم فضة" الحديث.

٣ - (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزُّرقيّ المدنيّ القارئ، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.

٤ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٤١٠.

٥ - (عثمان الشَّحّام) العدويّ، أبو سلمة البصريّ، يقال: اسم أبيه ميمون، أو عبد اللَّه، لا بأس به [٦] ٩٠/ ١٣٤٧، والباقيان ترجما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في "لبّ اللباب" نسبة إلى بيع الشحم، أنه (قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ) أي بلغت (إِلَى عِكْرِمَةَ) أي إلى موضع عكرمة مولى ابن عبّاس (فَأَنْشَأَ) أي شرع، وأخذ (يُحَدِّثُنَا، قَالَ) عكرمة (حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ أَعْمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ) أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع (وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيَعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ - صلى اللَّه عليه وسلم -) "الوقيعة" -بفتح الواو، وكسر القاف: الذّمّ، والعيب، يقال: وقع فلانٌ في فلان وُقُوعًا، ووقِيعة: إذا سبّه، وثَلَبَه. قاله الفيّوميّ (وَتَسُبُّهُ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو من باب قتل (فَيَزْجُرُهَا) من باب قتل أيضًا: أي يمنعها من ذلك (فَلَا تَنْزَجِرُ) أي لا تمتنع، ولا تترك ذلك، وقوله (وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي) مؤكد لما قبله (فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ) وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: يمكن