للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال السندي رحمه الله تعالى: والظاهر أن المراد وضوء الصلاة، لا غسل اليدين، والمراد بالأمر أعم من أمر الوجوب والندب، والقصر إضافي، أي ما أمرت بالوضوء عند الطعام، لا أمر ندب، ولا أمر وجوب فلا يشكل الحديث بالوضوء لطواف، أو لمس مصحف. اهـ ج ١ ص ٨٥.

قال الجامع:

هذا الكلام في غاية من الحسن، وسيأتي الكلام في حكم الوضوء عند الطواف، ومس المصحف في محله، إن شاء الله تعالى.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته: حدثنا ابن عباس صحيح.

المسألة الثانية: في بيان موضعه من هذا الكتاب: هذا الحديث ليس له ذكر في هذا الكتاب إلا في هذا الموضع.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه من أصحاب الأصول.

أخرجه (د ت): فأخرجه أبو داود في الأطعمة ١١ - عن مسدد.

وأخرجه الترمذي فيه عن أحمد بن منيع، كلاهما عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. أفاده في تحفة ج ٥ ص ٤٣.

المسألة الرابعة: في فوائده: يستفاد من الحديث أن البول والغائط ونحوهما من نواقض الوضوء، وأن الإنسان لا يؤمر بالوضوء إلا عند إرادة الصلاة، وهذا هو الواضح من الحديث، كما قدمنا ولهذا أتى به المصنف في هذا الباب، وأخرجه أبو داود، والترمذي، في الأطعمة، استدلالا به على عدم مشروعية غسل اليدين قبل الطعام، وكأنهما حملا الوضوء على الوضوء اللغوي، ولكن الظاهر صنيع المصنف. والله أعلم.

وقد قدمنا تحقيق الخلاف في حكم الوضوء عند القيام للصلاة في الحديث السابق فارجع إليه. وبالله التوفيق، وعليه التكلان.