للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من الهجرة، كما هو معروف في التواريخ والسير (صلى) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الصلوات) زاد الترمذي "كلها"، وعند أبي داود: "خمس صلوات"، وعندهما "ومسح على خفيه" (بوضوء واحد) على خلاف عادته الغالبة، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه، ولذا استغرب عمر رضي الله عنه هذا الفعل منه كما بينه قوله (فقال له عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (فعلت شيئا لم تكن تفعله) هو تأديته - صلى الله عليه وسلم - الصلوات الخمس بوضوء واحد.

وقال السندي: أي لم تكن تعتاده، وإلا فقد ثبت أنه كان يفعله قبل ذلك أحيانا، وقد فعله بالصهباء أيام خيبر حين طلب الأزواد، فلم يوت إلا بالسويق. اهـ ج ١ ص ٨٦.

قال الجامع عفا الله عنه: ويحتمل أن عمر وضي الله عنه لم يشهد ذلك، أو نسيه فأطلق النفي. والله أعلم.

(قال) - صلى الله عليه وسلم - (عمدا فعلته يا عمر) أي فعلت جمع الصلوات بوضوء واحد متعمدا لا ساهيا، لبيان الجواز.

قال السندي: لما كان وقوع غير المعتاد يحتمل أن يكون عن سهو دفع ذلك الاحتمال ليعلم أنه جائز له ولغيره. اهـ ج ١ ص ٨٦.

وقال القاري في شرح المشكاة: الضمير راجع للمذكور، وهو جمع

الصلوات الخمس بوضوء واحد، والمسح على الخفين، وعمدا تمييز، أو حال من الفاعل، فقدم اهتماما بشرعية المسألتين في الدين واختصاصهما ردًا لزعم من لا يرى المسح على الخفين. وفيه دليل على أن من يقدر أن يصلي صلوات كثيرة بوضوء واحد لا تكره صلاته، إلا أن يدافعه الأخبثان كذا ذكره الشراح. لكن رجوع الضمير إلى مجموع الأمرين يوهم أنه لم يكن يمسح على الخفين قبل الفتح، والحال أنه ليس كذلك، فالوجه أن يكون الضمير راجعا إلى الجمع فقط، أي جمع الصلوات بوضوء واحد. انتهى كلامه. اهـ تحفة الأحوذي ج ١ ص ١٩٤.