للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المُعتقُ مولى للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، غير أنه لا يُعرف اسمه. انتهى (١).

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا محمول علي أن سيّده كَانَ مسلمًا، ولهذا باعه بعبدين أسودين، والظاهر أنهما كانا مسلمين؛ إذ لا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. ويحتمل أنه كَانَ كافرًا، أو أنهما كانا كافرين، ولابدّ منْ ثبوت ملكه للعبد الذي بايع عَلَى الهجرة، إما ببينة، وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرّيّة. انتهى (٢).

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يرِد فِي شيء منْ طرقه أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم طالب سيّده بإقامة بينة، فيحتمل أن يكون النبيّ صلّى الله عليه وسلم علِم صحّة ملكه له حين عرف سيّده. ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه، وتصديق العبد له، فإن العبد بالغٌ عاقلٌ، يُقبل إقراره عَلَى نفسه، ولم يكن للسيّد منْ يُنازعه، ولا يُستحلّف السيد، كما إذا ادّعى اللقطة، وعرف عفاصها، ووِكاءها، أخذها, ولم يُستحلَف؛ لعدم المنازع ليها. انتهى (٣).

(ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ) النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم (أَحَدًا، حَتَّى يَسْأَلَهُ، أَعَبْدٌ هُوَ؟ ") يعني أنه لَمّا وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم، والحذر، فكان يسأل منْ يرتاب فيها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث جابر رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢١/ ٢١/ ٤١٨٦ وفي "البيوع" ٦٦/ ٤٦٢٣ - وفي "الكبرى" ٢٥/ ٧٨٠٧ و"البيوع" ٦٦/ ٦٢١٣. وأخرجه (م) فِي "المساقاة" ١٦٠٢ (د) فِي "البيوع" ٣٣٥٨ (ت) فِي "البيوع" ١٢٣٩ و"السير" ١٥٩٦ (ق) فِي "الجهاد" ٢٨٦٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٤٣٥٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيعة المماليك، وهو لا يجوز إلا أن يأذن له سيده. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم


(١) "المفهم" ٤/ ٥١١. "كتاب البيوع".
(٢) "شرح مسلم" ١١/ ٤٠ "كتاب البيوع". حديث: ٤٠٨٩.
(٣) "المفهم" ٤/ ٥١١ "كتاب البيوع".