للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦ - (جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ٨٩/ ١١١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

منها: أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى، وأن رواته عندهم موثّقون، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، وتابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمّد (عَنْ جِدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أنه (قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْعَقِيقَةِ؟) أي عن حكمها، أوصفتها (فَقَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْعُقُوقَ، وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاِسْمَ) يريد أنه ليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة، ولا إسقاطٌ لمشروعيّتها، وإنما استبشع الاسم، وأحبّ أن يسمّيه بأحسن منه، كالنسيكة، والذبيحة، ولذلك قَالَ: "منْ أحبّ أن يَنسُك عن ولده": بضم السين: أي يذبح.

قَالَ التُّورِبِشتِيُّ: هَذَا الْكَلَام، وَهُوَ: "كَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْم"، غَيْر سَدِيد، أُدْرِجَ فِي الْحَدِيث، مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة، وَلَا يُدْرَى مَنْ هُوَ؟، وَبِالْجُمْلَةِ فَقَدْ صَدَرَ عَنْ ظَنّ، يَحْتمِل الْخَطَأ وَالصَّوَاب، وَالظَّاهِر أَنَّهُ هَاهُنَا خَطَأ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَر الْعَقِيقَة، فِي عِدَّة أَحَادِيث، وَلَوْ كَانَ يَكْرَهُ الاسْم، لَعَدَلَ عَنْهُ إِلَى غَيْره، وَمِنْ سُنَّته تَغْيِير الاسْم، إِذَا كَرِههُ، وَالْأَوجه أن يُقال: يَحْتمِلُ أَنَّ السَّائِل ظَنَّ أَنَّ اشْتَرَاك الْعَقِيقَة، مَعَ الْعُقُوق فِي الاشْتِقَاق، مِمَّا يُوهِنُ أَمْرهَا، فَأعْلَم النَّبِيّ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ الَّذِي كَرِهَهُ الله تَعَالَى منْ هَذَا الْبَاب، هُوَ الْعُقُوقُ، لا الْعَقِيقَة. وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعُقُوق هَاهُنَا، مُسْتَعَار لِلْوَالِدِ، بِتَرْكِ الْعَقِيقة، أَيْ لا يُحبّ أَنْ يَتْرُك الْوَالِدُ، حَقَّ الْوَلَدِ الَّذِي هُو الْعَقِيقَة، كَمَا لَا يُحِبُّ أَنَ يَتْرُكَ الْوَلَدُ، حَقَّ الْوَالِد الَّذِي، هُوَ حَقِيقَة الْعُقُوق.

وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُخَاطَب مَا يفهم هَذَا الْمَعْنَى منْ الْجَوَاب، وَلِذَلِكَ أَعَادَ السُّؤَال، فَقَالَ: إِنَّمَا نَسْأَلُك إِلَخْ، فَالْوَجْه أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ أطلق الاسْم أَوَّلًا، ثُمَّ كرِههُ، إمَّا بِالْتِفَاتٍ مِنْهُ صلَّى الله عَلَيْهِ تعالى وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ، أَوْ بِوَحْيٍ، أَوْ إِلْهَام مِنْهُ تعالى إِلَيْهِ. وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم. ذكره السنديّ (١).

(قَالَ) السائل (لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِنَّمَا نَسْأَلُكَ أَحَدُنَا يُولَدُ لَهُ) أي فماذا عليه لهذا


(١) "شرح السنديّ" ٧/ ١٦٢ - ١٦٣.