للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و"الطلاق" ٥٣٤٦ و"الطبّ" ٥٧٦١ (م) فِي "البيوع" ٢٩٣٠ (د) فِي "البيوع" ٣٤٢٨ و٣٤٨١ (ت) فِي "النكاح" ١١٣٣ و"البيوع" ١٢٧٦ (ق) فِي "التجارات" ٢١٥٩ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٦٢٢ و١٦٦٢٦ و١٦٦٣٩ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٦٣ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٥٦٨. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو النهي عن ثمن الكلب. (ومنها): تحريم أجرة الزانية. (ومنها): تحريم ما يأخذه الكاهن عَلَى كهانته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم بيع الكلب:

قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: وَأَمَّا النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، وَكَوْنه منْ شَرّ الْكَسْب، وَكَوْنه خَبِيثًا، فَيَدُلّ عَلَى تَحِرِيم بَيْعه، وَأَنَّهُ لَا يَصِحّ بَيعه، وَلَا يَحِلّ ثَمَنه، وَلَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه، سَوَاء كَانَ مُعَلَّمًا، أَمْ لَا، وَسَوَاء كَانَ مِمَّا يَجُوز اقْتِنَاؤُهُ أَمْ لَا، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِير العُلَمَاء، مِنْهُمْ: أَبُو هُرَيْرَة، وَالحَسَن الْبَصْرِي، وَرَبِيعَة، وَالأَوْزَاعِيّ، وَالْحَكَم، وَحَمَّاد، وَالشَّافِعِيّ، وَأَحْمَد، وَدَاوُد، وابْن الْمُنْذِر، وَغَيْرهمْ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَة: يَصِحّ بَيْع الكِلَاب الَّتِي فِيهَا مَنفَعَة، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفهَا. وَحَكَى ابْن الْمُنذِر عَن جَابِر، وَعَطَاء، وَالنَّخَعِيّ: جَوَاز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون غَيْره. وَعَن مَالِك رِوَايَات: [إِحْدَاهَا]: لَا يَجُوز بَيْعه، وَلَكِنْ تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه. [وَالثَّانِيَة]: يَصِحّ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة. [الثَّالِثَة]: لَا يَصِحّ، وَلَا تَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه.

دَلِيل الْجُمْهُور هَذِه الأَحَادِيث. وَأَمَّا الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي النَّهْي عَن ثَمَن الْكَلْب، إِلَّا كَلْب صَيْد، وَفِي رِوَايَة: "إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا"، وَأَنَّ عُثْمَان غَرَّمَ إِنْسَانًا ثَمَن كَلْب، قَتَلَهُ عِشْرِينَ بَعِيرًا، وَعَنْ ابْن عَمْرو بْن العَاصِ: التَّغْرِيم فِي إِتْلَافه، فَكُلّهَا ضَعِيفَة باتِّفَاقِ أَئمَّة الْحَدِيث. انتهى كلام النوويّ (١).

وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: ذهب الجمهور إلى تَحْرِيم بَيْع الكلب، وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب، مُعَلَّمًا كَانَ، أَوْ غَيْره، مِمَّا يَجُوز اقتِنَاؤُهُ، أَو لَا يَجُوز، وَمِنْ لَازم ذَلِكَ أنْ لَا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه.

وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوزْ بَيْعه، وَتَجِب الْقِيمَة عَلَى مُتْلِفه، وَعَنهُ كَالْجُمْهُور، وَعَنْهُ كَقَولِ أَبِي حَنِيفَة: يَجُوز، وَتجِب الْقِيمَة. وَقَالَ عَطَاء، وَالنَّخَعِيِّ: يَجُوز بَيْع كَلْب الصَّيْد، دُون


(١) "شرح مسلم" ١٠/ ٤٧٧.