والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي ١/ ٤٢٦٥ - وأتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:
(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الصيد إذا غاب بعد رميه:
قَالَ الإِمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ما حاصله: إذا رماه، فغاب عن عينه، فوجده ميتًا، وسهمه فيه، ولا أثر به غيره، أو أرسل كلبه عَلَى صيد، فغاب عن عينه، ثم وجده ميتًا، ومعه كلبه، حلّ أكله. هَذَا هو المشهور عند أحمد، وهو قول الحسن،