للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جنس للذكر، والأنثى، أو الأرنب للأنثى، والْخُزَز، كصُرَد للذكر. قاله المرتضى فِي "شرح القاموس" (١).

وَقَالَ فِي "الفتح": "الأَرْنب": دُوَيْبَّة مَعْرُوفَة، تُشبِه الْعَنَاق، لَكِنْ فِي رِجْلَيهَا طُول، بِخِلافِ يَدَيْهَا، وَالأَرْنَب اسْم جنْس لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَيُقَال لِلذَّكَرِ أَيْضًا: الْخُزَز، وِزان عُمَر -بِمُعْجَمَات- وَلِلأُنْثَى عِكْرِشَة، وَلِلصَّغِيرِ خِرْنِق -بِكَسْرِ الْمُعْجَمَة، وَسُكُون الرَّاء، وَفَتْح النُّون، بَعْدهَا قَاف- هَذَا هُوَ المَشْهُور. وَقَالَ الجَاحِظ: لا يُقَال: أَرْنَب، إِلَّا لِلْأُنْثَى، وَيُقَال: إِنَّ الأَرْنَب شَدِيدَة الْجُبْن، كَثِيرَة الشَّبَق، وَأنَّها تَكُون سَنَة ذَكَرًا، وَسَنَة أُنْثَى، وَأَنَّهَا تَحِيض. وَيُقَال: إِنَّهَا تَنَام، مَفْتُوحَة الْعَيْن. انتهى (٢). والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٣١٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ -وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ الْقَوْمَ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ "، قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قَالَ: "إِنْ كُنْتَ صَائِمًا، فَصُمِ الْغُرَّ").

قَال الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث تقدّم فِي "كتاب الصيام" -٨٤/ ٢٤٢١ - وهو ضعيف؛ لأن عبد الملك بن عمير، وإن كَانَ ثقة، لكنه تغيّر حفظه، وربّما دلّس، وَقَدْ خولف فيه، كما تقدّم بيان هَذَا كلّه بالرقم المذكور.

و"محمد بن معمر": هو القيسيّ البصريّ، صدوقٌ، أحد مشايخ الستة، بلا واسطة. و"حبَّان" بفتح الحاء المهملة. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد الله اليشكريّ. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرسيّ الكوفيّ. و"موسى بن طلحة" بن عُبيد الله: هو التيميّ المدنيّ، نزيل الكوفة الثقة الجليل.

وقوله: "فصم الغرّ" بضمّ الغين المعجمة: جمع أغرّ: أي أيام الليالي البيض التي يضيء فيها القمر منْ أول الليل إلى آخره. وتمام الشرح تقدّم فِي "كتاب الصيام" بالرقم المذكور، وأتكلّم هنا عَلَى ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، فأقول:

(مسألة): فِي اختلاف أهل العلم فِي أكل الأرنب:

قَالَ الإِمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: والأرنب مباحة، أكَلَها سعدُ بن أبي وقّاص، ورخص فيها أبو سعيد، وعطاء، وابن المسيّب، والليث، ومالك، والشافعيّ،


(١) راجع "تاج العروس منْ جواهر القاموس" ١/ ٢٧٩.
(٢) "فتح" ١١/ ٩٧ "كتاب الذبائح" رقم الْحَدِيث ٥٥٣٥.