للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

و"ابن الْحَوْتَكِيّة": هو يزيد التميميّ الكوفيّ، مقبول [٢] ٨٤/ ٢٤٢٥.

[تنبيه]: وقع فِي النسخ المطبوعة منْ "المجتبى" هنا "عن أبي الحوتكيّة"، وهو تصحيف، والصواب "عن ابن الحوتكّية"، فتنبّه. والله تعالى أعلم. و"عمر": هو ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. و"أبو ذرّ": هو جندب بن جنادة الغفاريّ رضي الله تعالى عنه.

وقوله: "منْ حاضرنا يوم القاحة" -هو بالقاف، والحاء المهملة- وصحّف منْ ضبطه بالفاء: موضع بين مكة والمدينة، عَلَى ثلاث مراحل منها. والمعنى: أي شخص كَانَ معنا فِي اليوم الذي نزل فيه رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم هَذَا المكان، ونحن معه، وسبب قول عمر رضي الله تعالى عنه هَذَا أنه سئل عن حكم أكل الأرنب، فأراد أن يبيّن ما قاله رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي شأنها، فأراد أن يستثبت الخبر منْ غيره، فأجابه أبو ذرّ رضي الله تعالى عنه بأنه كَانَ حاضرًا، ثم ذكر القصّة.

وقوله: "رأيتها تدمى" مضارع دَمِيَ، كرضي: أي تحيض؛ لأنها منْ الحيوانات التي تحيض، قيل: هي ثلاث: الأرنب، والضبع، والْخُفّاش (١).

وقوله: "فكان النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم الخ": قَالَ السنديّ: الظاهر أنها -أي كَانَ- ماضي "يكون"، وجعلها بعضهم منْ أخوات "إنّ" -أي كأنّ بالهمز وتشديد النون- و: إنهم زعموا أنه لا فائدة فِي "كَانَ" هاهنا، وعلى هَذَا ينبغي أن يجعل للظنّ، لا للتشبيه، إذ لا يظهر له وجهٌ، فليُتأمّل. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنه لا حاجة إلى هَذَا التكلّف، وإخراج الكلام عن ظاهره، بل الصواب أنها "كَانَ"، والمعنى عليه صحيح.

والمراد أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لم يبدأ فِي الأكل، ولكنه كَانَ عازما عَلَى الأكل، فقد جاء فِي رواية: "أنه مدّ يده إليها"، فلما سمعه يقول: رأيتها تَدمَى، استمرّ عَلَى عدم أكله، وكفّ يده عنها، وَقَالَ لأصحابه: "كلوا"، وبين لهم عدم حاجته إليها، فَقَالَ: "لو اشتهيتها لأكلتها".

يوضّح هَذَا المعنى كلّه ما تقدّم للمصنّف فِي "كتاب الصيام" -٢٤٢٨ - منْ طريق القاسم بن معن، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة: أن رجلاً أتى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بأرنب، وكان النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، مَدّ يده إليها، فَقَالَ الذي جاء بها: إني رأيت بها دماً، فَكَفَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده، وأمر القوم أن يأكلوا … " الحديث.


(١) راجع "حاشية ابن عابدين عَلَى الدرّ المختار" فِي الفقه الحنفيّ ١/ ٢٩٥.