للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نسخ "المجتبى": "خارجا" بلفظ التذكير، ولفظ "الكبرى": "خارجة" بالتأنيث، وهو الموافق للقاعدة؛ لأن "حمُر" جمع فحقّه تأنيث صفته، فتأمل (فَطَبَخْنَاهَا) معطوف عَلَى محذوف، أي فذبحناها، وطبخناها (فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) سيأتي قريبًا أن المنادي هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفي "صحيح مسلم" منْ حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الذي نادى هو أبو طلحة رضي الله تعالى عنه، وفيه أيضًا أنه بلالٌ رضي الله تعالى عنه، ولعلّ عبد الرحمن نادى أوّلًا بالنهي مطلقًا، ثم نادى أبو طلحة، وبلال بزيادة عَلَى ذلك، وهو قوله: "فإنها رجس". قاله فِي "الفتح" (١) (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَدْ حَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ، فَأَكْفِئُوا الْقُدُورَ) بقطع الهمزة، وكسر فاء، أو بوصلها، وفتح فاء، لغتان، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته، بهمزة فِي آخره: إذا قلبته، أي اقلِبوا القُدور، وأريقوا ما فيها. قَالَ السنديّ: والمناسب هنا قطع الهمزة، كقوله: "فأكفأْناها" (بِمَا فِيهَا) أي مع ما فِي القدور منْ اللحم، والمرق، فالباء بمعنى "مع" (فَأَكْفَأْنَاهَا) أي قلبنا القدور بما فيها، وفي نسخة: "فأكفيناها" بقلب الهمزة.

وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاريّ: قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "اهريقوها، واكسروها"، فَقَالَ رجل: يا رسول الله، أو نُهريقها، ونغسلها، قَالَ: "أو ذاك". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣١/ ٤٣٤١ - وفي "الكبرى" ٣٤/ ٤٨٥١. وأخرجه (خ) فِي "فرض الخمس" ٣١٥٥ و"المغازي" ٤٢٢٠ و٤٤٢٢٢ و٤٢٢٥ و٤٢٢٦ و"الذبائح" ٥٥٢٦ (م) "الصيد" ٣٥٨٥ و٣٥٨٦ (ق) فِي "الذبائح" ٣١٩٢ (أحمد) "أول مسند الكوفيين" ١٧٦٣٧ و١٨٦٤٨ و١٨٦٥٩ و١٨٩٢٥. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم أكل لحوم الحمُر


(١) "فتح" ١١/ ٨٩ "كتاب الذباح" رقم ٥٥٢٩.