حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٤٣٦٣ و٤٣٦٤ و٤٣٦٥ و٤٣٦٦ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٤٥١ و٤٤٥٢ و٤٤٥٣٣ و٤٤٥٤. وأخرجه (م) فِي "الأضاحي" ٥٠٨٩ و٥٥٩٠ و٥٠٩١ و٥٠٩٢ و٥٠٩٣ و٥٠٩٤ و٥٠٩٥ (د) فِي "الضحايا" ٢٧٩١ (ت) فِي "الأضاحي" ١٥٢٣ (ق) فِي "الأضاحي" ٣١٤٩ و٣١٥٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): مشروعيّة الأضحية. (ومنها): أنها مستحبّة؛ لقوله: "وأراد أحدكم أن يُضحّي". (ومنها): أن منْ أراد أن يضحّي، لا يأخذه منْ شعره، ولا منْ بشره شيئًا، وهل هو للتحريم، أم للتنزيه يأتي التحقيق قريبًا، إن شاء الله تعالى.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فيمن دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية هل يأخذ منْ شعره أو أظفاره، أم لا؟:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: فِي "شرح صحيح مسلم" ١٣/ ١٣٨: واختلف العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذى الحجة، وأراد أن يضحى، فَقَالَ سعيد بن المسيب، وربيعة، وأحمد، وإسحاق، وداود، وبعض أصحاب الشافعى: أنه يحرم عليه أخذ شيء منْ شعره، وأظفاره حَتَّى يضحي، فِي وقت الأضحية.
وَقَالَ الشافعى، وأصحابه: هو مكروه، كراهةَ تنزيه، وليس بحرام.
وَقَالَ أبو حنيفة: لا يكره، وَقَالَ مالك فِي رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية يحرم فِي التطوع، دون الواجب.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بعدم الكراهة يردّه حديث الباب. فتنبّه.
قَالَ: واحتج منْ حرّم بهذه الأحاديث. واحتج الشافعيّ، والآخرون، بحديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم يُقَلِّده، ويبعث به، ولا يحرم عليه شىء، أحله الله، حَتَّى ينحر هديه". رواه البخاريّ، ومسلم. قَالَ الشافعيّ: البعث بالهدي أكثر منْ إرادة التضحية، فدلّ عَلَى أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهى عَلَى كراهة التنزيه. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
وَقَالَ العلّامة ابن قُدامة رحمه الله تعالى -عند قول الْخِرَقيّ: ومن أراد أن يضحي، فدخل العشر، فلا يأخذ منْ شعره، ولا بشرته شيئًا-: ما نصّه: ظاهر هَذَا تحريم قص الشعر، وهو قول بعض أصحابنا، وحكاه ابن المنذر عن أحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، وَقَالَ القاضي، وجماعة منْ أصحابنا، هو مكروه، غير محرم، وبه قَالَ مالك،