للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جده فإن شعيبا لم يلق عبد الله فيكون منقطعا. وإن أراد بجده محمدًا فهو لا صحبة له فيكون مرسلا. والصواب أن يحول عمرو إلى كتاب الثقات، فأما المناكير في روايته فتترك. وقال الدارقطني لما حكى كلام ابن حبان: هذا خطأ، قد روى عبيد الله بن عمر العمري وهو من الأئمة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: كنت عند عبد الله بن عمرو فجآء رجل فاستفتاه في مسألة فقال لي يا شعيب امض معه إلى ابن عباس فذكر الحديث.

قال الحافظ: قلت: وقد أسند ذلك الدارقطني في السنن، قال: حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا محمَّد بن يحيى الذهلي، وغيره قالوا: ثنا محمَّد بن عبيد، ثنا عبيد الله بن عمر. ورواه الحاكم أيضا من هذا الوجه. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف، يقول: لم يسمع عمرو من أبيه شيئا إنما وجده في كتاب أبيه، قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: أليس قد سمع من أبيه؟ قال: بلى قلت إنهم ينكرون ذلك، فقال: قال أيوب: حدثني عمرو، فذكر أبًا عن أب إلى جده قد سمع من أبيه، ولكنهم قالوا حين مات عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إنما هذا كتاب.

قال الحافظ: يشير ابن معين بذلك إلى حديث إسماعيل بن علية، عن أيوب: حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو فذكر حديث "لا يحل سلف وبيع" أخرجه أبو داود، والترمذي من رواية ابن علية، عن أيوب. ورواه النسائي من حديث ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمَّد بن عبد الله ابن عمرو، وقال مرة عن أبيه، وقال مرة عن جده في النهي عن لحوم الحمر الأهلية، ولم يأت التصريح بذكر محمَّد بن عبد الله بن عمرو في حديث إلا في هذين الحديثين فيما وقفت عليه، وذلك نادر، لا تعويل