للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وكلها بأسانيد مظلمة. انتهى. روى له الأربعة، ليس له عندهم إلا هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.

٥ - (أبوه) مالك بن قهطم التيميّ، والد أبي العشراء، ليس له إلا هَذَا الْحَدِيث، ولم يرو عنه غير ابنه أبي العشراء (١). والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وأن أبا العشراء، وأباه ليس لهما إلا هَذَا الْحَدِيث. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ) أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَا) بفتح الهمزة، وتخفيف الميم: أداة استفتاح، بمنزلة "ألا" (تَكُونُ الذَّكَاةُ) الذكاة فِي اللغة، أصلها التمام، وفي الشرع: عبارة عن إنهار الدم، وفرْي الأوداج فِي المذبوح، والنحر فِي المنحور، والعقر فِي غير المقدور، مقرونا بنية القصد لله، وذكره عليه، وسمّيت ذكاةً، لتطييبها اللحم؛ يقال: رائحة ذكية: أي طيّبة، فالحيوان إذا أسيل دمه، فقد طاب لحمه؛ لأنه يتسارع إليه الجفاف. راجع "تفسير القرطبيّ" ٦/ ٥٢ - ٥٣ (إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ؟) بالفتح، قَالَ الفيّوميّ: لبة البعير: موضع نحوه، قَالَ الفارابيّ: اللبّة: الْمَنْحَر، قَالَ ابن قُتيبة: منْ قَالَ: إنها النقرة فِي الحلق، فقد غَلِط، والجمع لَبَات، ومثلُ حبّة وحبّات. انتهى.

(قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (لَوْ طَعَنتَ) بفتح العين المهملة، منْ باب قتل (فِي فَخِذِهَا) بفتح الفاء، وكسر الخاء المعجمة، ويجوز تخفيفه بتسكين الوسط، مع فتح الفاء، وكسرها (لأَجْزَأَكَ) أي لجاز أكل الذبيحة، سأل الرجل، هل الذكاة منحصرة فِي هذين المحلّين، فأجابه -صلى الله عليه وسلم- بأن الطعن فِي الفخذ أيضًا مجزىء، وهذا الْحَدِيث عَلَى تقدير صحّته محمول عَلَى حالة الضرورة؛ للأدلّة الأخرى الدالّة عَلَى وجوب الذبح فِي الحلق واللبّة، قَالَ يزيد بن هارون: هَذَا فِي الضرورة. وَقَالَ أبو داود: لا يصلح هَذَا إلا فِي المتردّية، والنافرة، والمستوحش. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإاليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:


(١) انظر ترجمته فِي "الإصابة" ٩/ ٦٧ و"الاستيعاب" ٩/ ٣٢٣ - ٣٢٥.