والأضحيّة فِي الحكم، أو أطلق الهدي عدى الأضحية لمناسبة أنه كَانَ بمنى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٥/ ٤٤٢٥ - وفي "الكبرى" ٣٦/ ٤٥١٢. وأخرجه (خ) فِي "الأضاحي" ٥١٤٦ (م) فِي "الأضاحي" ٣٦٤١ (ت) فِي "الأضاحي" ١٤٢٩ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٤٣٣٠ و٤٤١٤ و٤٦٦٥ و٤٦٩٩ و٥٢٦٨ و٥٩١٢ (الدارمي) فِي "الأضاحي" ١٨٧٥. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الأكل منْ لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وعن ادّخاره. (ومنها): أن فيه مراعاة الشارع مصالح العباد؛ لأنه سيأتي فِي حديث عائشة رضي الله عنها أن النهي لأجل الدّافّة التي دفّت إلى المدينة، يوم الأضحى، فأراد الشارع الحكيم أن يواسي المؤمونون هؤلاء المساكين، فتبيّن به أنه لا يأمر، ولا ينهى إلا لمصلحة، وإن لم نَصِلْ إلى معرفتها؛ لقصور علمنا.
(ومنها): ما قيل: استُدل بهذه الأحاديث، عَلَى أن النهي عن الأكل فوق ثلاث، خاص بصاحب الأضحية، فأما منْ أُهدي له، أو تُصدق عليه، فلا؛ لمفهوم قوله عند مسلم:"منْ لحم أضحيّته"، وفي حديث علي:"منْ نسكه"، وَقَدْ جاء فِي حديث الزبير ابن العوام، عند أحمد، وأبي يعلى ما يفيد ذلك، ولفظه: قلت: يا نبي الله، أرأيت قد نُهي المسلمون أن يأكلوا منْ لحم نسكهم، فوق ثلاث، فكيف نصنع بما أُهدي لنا؟ قَالَ:"أما ما أهدي إليكم، فشأنَكم به"، فهذا نص فِي الهدية، وأما الصدقة، فإن الفقير لا حجر عليه فِي التصرف، فيما يُهدَى له؛ لأن القصد أن تقع المواساة منْ الغني للفقير، وَقَدْ حصلت. أفاده فِي "الفتح" ١١/ ١٤٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف أهل العلم فِي النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث:
اختلفوا فِي ذلك عَلَى مذاهب:
(المذهب الأول): أنه كَانَ للتحريم، وأنه منسوخٌ بالأحاديث الآتية فِي الباب التالي،