للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحسن، وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وَقَالَ ابن عباس: طعامهم ذبائحهم". ثم أورد حديث عبد الله بن مغفّل -رضي الله عنه- المذكور فِي الباب. راجع صحيح البخاريّ ج: ٥ ص: ٢٠٩٧.

وَقَالَ فِي "الفتح": ما حاصله: أشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب، وشحومها، وهو قول الجمهور، وعن مالك، وأحمد تحريم ما حرم الله عَلَى أهل الكتاب، كالشحوم. وَقَالَ ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم منْ طعامهم، ولا يقصدونها عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس، فَسَّر طعامهم بذبائحهم، كما سيأتي آخر الباب، وإذا أُبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم أجزاء المذبوح، والتذكية لا تقع عَلَى بعض أجزاء المذبوح دون بعض، وان كانت التذكية شائعة فِي جميعها، دخل الشحم لا محالة، وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى، نَصّ بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، فكان يلزم عَلَى قول هَذَا القائل، أن اليهودي إذا ذبح ما له ظفر، لا يحل للمسلم أكله، وأهل الكتاب أيضاً يُحَرِّمون أكل الإبل، فيقع الالزام كذلك.

وقوله: وقوله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى قوله: {حِلٌّ لَهُمْ}، وبهذه الزيادة يتبين مراده، منْ الاستدلال عَلَى الحل؛ لأنه لم يخص ذميا منْ حربي، ولا خص لحما منْ شحم، وكونُ الشحوم محرمة عَلَى أهل الكتاب لا يضر؛ لأنها محرمة عليهم، لا علينا، وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم لنا حلال، أن الذي حرم عليهم منها، مسكوت فِي شرعنا عن تحريمه علينا، فيكون عَلَى أصل الإباحة.

وقوله: "وَقَالَ الزهريّ: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وان سمعته يُهلّ لغير الله فلا تأكل، وان لم تسمعه، فقد أحله الله لك، وعَلِم كفرهم"، وصله عبد الرزاق، عن معمر، قَالَ: سألت الزهريّ عن ذبائح نصارى العرب، فذكر نحوه، وزاد فِي آخره: قَالَ: وإهلاله أن يقول: باسم المسيح، وكذا قَالَ الشافعيّ: إن كَانَ لهم ذبحٌ يسمون عليه غير اسم الله، مثل اسم المسيح لم يحل، وان ذكر المسيح عَلَى معنى الصلاة عليه لم يحرم. وحكى البيهقي عن الْحَليمي بحثا أن أهل الكتاب، إنما يذبحون لله تعالى، وهم فِي أصل دينهم لا يقصدون بعبادتهم، إلا الله، فإذا كَانَ قصدهم فِي الأصل ذلك، اعتبرت ذبيحتهم، ولم يضر قول منْ قَالَ منهم مثلا: باسم المسيح؛ لأنه لا يريد بذلك إلا الله، وإن كَانَ قد كفر بذلك الاعتقاد.

وقوله: وَقَالَ الحسن، وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف -بالقاف، ثم الفاء- هو