-صلى الله عليه وسلم- عن صبر الرُّوح". وأصل الصبر الحبس. قَالَ النوويّ رحمه الله: قَالَ العلماء: صَبْرُ البهائم أن تُحبَسَ، وهي حيّةٌ لتُقتل بالرمي، ونحوه.
وأخرج العقيليّ فِي "الضعفاء" منْ طريق الحسن، عن سمرة، قَالَ: "نهى رسول النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن تُصبر البهيمة، وأن يؤكل لحمها إذا صُبِرت"، قَالَ العقيليّ: جاء فِي النهي عن صبر البهيمة أحاديث جياد، وأما النهي عن أكلها، فلا يُعرف إلا فِي هَذَا. انتهى. قَالَ الحافظ: إن ثبت، فهو محمول عَلَى أنها ماتت بذلك بغير تذكية، كما تقدّم فِي المقتول بالبندقة. انتهى. "فتح" ١١/ ٧٤. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أنس رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤١/ ٤٤٤١ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٤٥٢٨. وأخرجه (خ) "الذبائح" ٥٥١٣ (م) "الصيد" ٣٦١٦ (د) "الضحايا" ٢٨١٦ (ق) "الذبائح" ٣١٨٦ (أحمد) "باقي مسند المكثرين" ١١٧٥١ و١٢٣٣٥ و١٢٤٥١ و١٢٥٧٠. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن صبر البهائم، وهو معنى النهي عن المجثّمة. (ومنها): تحريم تعذيب الحيوان: الآدميّ، أوغيره. (ومنها): قوّة أنس -رضي الله عنه- عَلَى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، مع معرفته بشدّة الأمير المذكور، لكن كَانَ الخليفة عبد الملك بن مروان، نهى الحجّاج عن التعرّض له، بعد أن كَانَ صدر منْ الحجّاج فِي حقّه خشونة، فشكاه لعبد الملك، فأغلظ للحجّاج، وأمره بإكرامه. قاله فِي "الفتح" ١١/ ٧٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٤٤٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ -وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى أُنَاسٍ، وَهُمْ يَرْمُونَ كَبْشًا بِالنَّبْلِ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَقَالَ: "لَا تَمْثُلُوا بِالْبَهَائِمِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن زنبور) بن أبي الأزهر، أبو صالح المكيّ، واسم زنبور جعفر، صدوقٌ له أوهام [١٠] ٧٣/ ٩٠ منْ أفراد المصنّف.