للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"لعن الله منْ فعل هَذَا"، ولأنه تعذيب للحيوان، واتلاف لنفسه، وتضييع لماليّته، وتفويتٌ لذكاته، إن كَانَ مذكّى، ولمنفعته إن لم يكن مذكّى. قاله النوويّ. "شرح مسلم" ١٣/ ١٠٩.

وَقَالَ فِي "الفتح": فيه دليل عَلَى تحريم التمثيل بالحيوان؛ لأن اللعن منْ دلائل التحريم. وأخرج أحمد منْ طريق أبي صالح الحنفيّ، عن رجل منْ الصحابة، أراه عن ابن عمر، رفعه: "منْ مثل بذي رُوح، ثم لم يتب، مثل الله به يوم القيامة"، رجاله ثقات. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤١/ ٤٤٤٣ و٤٤٤٤ - وفي "الكبرى" ٤٢/ ٤٥٣٠ و٤٥٣١. وأخرجه (خ) "الذبائح" ٥٥١٤ و٥٥١٥ (م) "الصيد" ٣٦١٨ (أحمد) "مسند بني هاشم" ٣١٢٣ و"مسند المكثرين" ٤٦٠٨ و٥٢٢٥ و٥٦٤٩ و٥٧٦٧ و٦٢٢٢ (الدارمي) "الأضاحي" ١٩٧٣. وفوائد الْحَدِيث سبقت قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٤٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، تقدّموا قريباً.

و"عمرو بن علي": هو الفلّاس. و"يحيى": هو القطّان. و"المنهال بن عمرو": هو الأسديّ مولاهم الكوفيّ، صدوق، ربّما وهِم [٥] ١٣/ ٨٩٢.

وقوله: "منْ مثل بالحيوان" بتخفيف الثاء المثلثة، منْ باب بي نصر، وضرب، ويجوز تشديدها للمبالغة، والأول أظهر؛ لأن المراد أصل المثل، لا المبالغة فيه: أي صيّره مُثْلة، بضمّ الميم، وسكون المثلثة.

والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٤٤٥ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ