٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- رأس المكثرين منْ الرواية. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنِ التَّلَقِّي) أي تلقّي الركبان، وسيأتي البحث عنه قريبًا (وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ) تقدم أن معناه: أن يبيع حاضر لباد، وَقَدْ وقع عند مسلم بهذا اللفظ (وَعَنِ التَّصْرِيةِ) مضى البحث عنها مستوفًى قبل باب (وَالنَّجْشِ) بفتح، فسكون، أو بفتحتين، يقال: نجش الرجل نَجْشًا، منْ باب قتل: إذا زاد فِي سلعة أكثر منْ ثمنها، وليس قصده أن يشتريها، بل ليغرّ غيره، فيوقعه فيه، وكذلك فِي النكاح، وغيره، والاسم النَّجَشُ -بفتحتين- والفاعل ناجشٌ، ونَجّاشٌ مبالغة، ولا تناجشوا: أي لا تفعلوا ذلك، وأصل النجش الاستتار؛ لأنه يستُرُ قصده، ومنه يقال: للصائد: ناجشٌ؛ لاستتاره. قاله الفيّوميّ (وَأَنْ يَسْتَامَ) ولفظ "الكبرى": "وأن يُسَاوِم" (الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) أي يطلب منْ شخص أن يبيعه شيئًا طلبه غيره قبله، قَالَ الفيّوميّ: وسام البائع السِّلْعة سَومًا، منْ باب قَالَ: عَرَضَها للبيع، وسامها المشتري، واستامها: طلب بيعها، ومنه: "لا يسوم عَلَى سوم أخيه": أي يشتري، ويجوز حمله عَلَى البائع أيضًا، وصورته أن يَعرِضَ رجل عَلَى المشتري سلعته بثمن، فيقول آخر: عندي مثلها بأقلّ منْ هَذَا الثمن، فيكون النهي عامًّا فِي البائع والمشتري، وَقَدْ تزاد الباء فِي المفعول، فيقال: سُمْتُ به، والتساوم بين اثنين أن يعرض البائع السلعة بثمن، ويطلبها صاحبه بثمن دون الأول. انتهى (وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق زوجته، وللمرأة أيضًا منْ أن تسأل طلاق ضرتها، والمراد منْ الأخت الأختُ فِي الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيد لنهيها عن ذلك، وتحريض لها عَلَى تركه، وكذا التعبير باسم الأخ