٢ - هو ضرب منْ ضروب المقامرة؛ لما فيه منْ المخاطرة فِي معاوضاة ماليّة، ومن الْغُرْم بلا جناية، ومن الْغُنْم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافيء.
٣ - منْ الرهبان المحرم الذي لم يُبَحْ منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وَقَدْ حصر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- الرهبان فِي الخفّ، والحانر، والنصل، وليس التأمين منْ ذلك. اهـ ملخصًا.
وأما مجلس مجمع الفقه الإِسلامي المنبثق عن منظّمة المؤتمر الإِسلاميّ، فأصدر قرار برقم ٢ فِي دورته الثانية بجدّة فِي ١٠/ ٦/ ١٤٠٦ هـ جاء فيه:
إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير، مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا.
أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرمة، فأصدر قرارًا برقم ٥ الذي جاء فيه ما يلي:
بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي فِي ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيّ بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع أنواعه، سواء كَانَ عَلَى النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك.
فهذه هي المجامع العلمية الفقهية الشرعيّة، حرّمت التأمين التجاريّ؛ لأنه باب كبير منْ أبواب الغرر.
والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ، وهو "التأمين التعاونيّ"، فعبارة مجمع الفقه الإِسلاميّ منْ منظّمة المؤتمر الإِسلاميّ هي:
إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإِسلاميّ، هو عقد التأمين التعاونيّ القائم عَلَى أساس التبرّع والتعاون.
وقالت هيئة كبار العلماء فِي قرارها رقم (٥١) فِي ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ: إن التأمين التعاونيّ منْ عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون عَلَى تفتيت الأخطار، والاشتراك فِي تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة، تُخصّص لتعويض منْ يُصيبه ضرر، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى (١). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
(١) انظر ما كتبه الشيخ البسّام فِي كتابه "توضيح الأحكام، شرح بلوغ المرام" ٣/ ٤٤٥ - ٤٤٦.