للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٢٩/ ٤٥٢٨ - وفي "الكبرى" ٢٨/ ٦١١٧. وأخرجه (خ) فِي "الزكاة" ١٤٨٨ و"البيوع" ٢١٩٥ و٢١٩٧ و٢١٩٩ و٢٢٠٨ (م) فِي "البيوع" ١٥٥٥ (د) فِي "البيوع" ٣٢٧١ (ت) فِي "البيوع" ٦٢٢٨ (ق) فِي "التجارات" ٢٢١٧ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١١٧٢٨ و١٢٢٢٧ و١٢٩٠١ و١٣٢٠١ (الموطأ) فِي "البيوع" ١٣٠٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز شراء الثمار قبل بدوّ صلاحها، بشرط القطع، وهو قول الجمهور.

قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ١٣٩: وَقَدْ اختُلف فِي ذلك عَلَى أقوال، فقيل يبطل مطلقًا، وهو قول ابن أبي ليلى، والثوريّ، ووهم منْ نقل الإجماع عَلَى البطلان. وقيل: يجوز مطلقًا، ولو شرط التبقية، وهو قول يزيد بن أبي حبيب، ووهم منْ نقل الإجماع فيه أيضًا. وقيل: إن شرط القطع لم يبطل، وإلا بطل، وهو قول الشافعيّ، وأحمد، والجمهور، ورواية عن مالك. وقيل: يصحّ إن لم يشترط التبقية، والنهي فيه محمول عَلَى بيع الثمار قبل أن توجد أصلًا، وهو قول أكثر الحنفيّة. وقيل: هو عَلَى ظاهره، لكن النهي فيه للتنزيه. انتهى. وَقَدْ تقدّم تمام البحث فِي هَذَا فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.

(ومنها): أن فيه إجراء الحكم عَلَى الغالب؛ لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم الطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب فِي الحالتين. قاله فِي "الفتح" ٥/ ١٤٥.

(ومنها): أن فيه جواز بيع الثمار بعد بدوّ صلاحها، وذهاب العاهة، وهو مما لا خلاف فيه.

(ومنها): أنه استدل به عَلَى وضع الجوائح فِي الثمر، يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، وَقَدْ اختلف فيه العلماء، وسيأتي بيانه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى.

(المسألة الرابعة): قَالَ فِي "الفتح": قوله: وَقَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمرة" الْحَدِيث، هكذا صرح مالك، برفع هذه الجملة، وتابعه محمّد بن عَبّاد، عن