للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن حمران، عن عثمان رضي الله عنه.

وأخرجه (م) في الطهارة ٤/ ٣ عن زهير بن حرب، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عروة به.

المسألة الرابعة قال العلامة العيني: ظاهر هذا الحديث يدل على أن المغفرة المذكورة لا تحصل إلا بالوصف المذكور من إحسان الوضوء والصلاة، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة "وإذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه" ففيه أن الخطايا تخرج من أول الوضوء حتى يفرغ من الوضوء نقيًا من الذنوب، وليس فيه ذكر الصلاة، فيحتمل أن يحمل حديث أبي هريرة عليها، لكن يبعده أن في رواية لمسلم من حديث عثمان "وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" ويحتمل أن يكون ذلك باختلاف

الأشخاص، فشخص يحصل له ذلك عند الوضوء، وآخر عند تمام الصلاة. اهـ كلام العيني. ج ٣ ص ١٣.

المسألة الخامسة: قال العلامة العيني أيضًا ما حاصله: أن المراد بغفران الذنوب في هذا الحديث وأمثاله غفران الصغائر لما في صحيح مسلم "ما من أمرى مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخضوعها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة" وفي الحديث الآخر "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم أن الراجح في النصوص التي لم تقيد عدم تقييدها، فتبصر، والله أعلم.

وقال العيني: لا يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة، وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعة ورمضان، وكذا صيام عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ لأن المراد أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير، فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة كتبت له حسنات ورفعت له درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر، ولم يصادف