للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأما سكوت منْ سكت منْ الرواة، عن فسخ البيع المذكور، فلا يدل عَلَى عدم الوقوع، إما ذُهولا، وإما اكتفاء، بأن ذلك معلوم.

وَقَدْ ورد الفسخ منْ طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما أخرجه مسلم، منْ طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، نحو هذه القصّة، وفيه: فَقَالَ: "هَذَا الربا، فردّوه"، قَالَ: ويحتمل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الرد، كانت قبل تحريم ربا الفضل. والله أعلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٤١/ ٤٥٥٥ و٤٥٥٦ و٤٥٥٧ و٤٥٥٨ و٤٥٥٩ - وفي "الكبرى" ٤١/ ٦١٤٥ و٦١٤٦ و٦١٤٧ و٦١٤٨ و٦١٤٩. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢٠٨٠ و ٢٢٠٢ و"الوكالة" ٢٣١٢ (م) فِي "المساقاة" ١٥٩٣ و١٥٩٤ و١٥٩٥ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ١٠٦٠٩ و١٠٦٩١ و١١٠٢٠ و١١٠٦٥ و١١٠٨٣ و١١١٦١ و١١١٨٨ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٦٤. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع التمر بالتمر، مفاضلًا، وهو التحريم. (ومنها): قيام عذر منْ لا يعلم التحريم، حَتَّى يعلمه. (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل عَلَى النفس؛ لاختيار أكل الطيب عَلَى الرديء، خلافا لمن منع ذلك، منْ المتزهدين. (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حَتَّى ينكشف حاله. (ومنها): النصّ عَلَى تحريم ربا الفضل. (ومنها): اهتمام الإِمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها. (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ. (ومنها): أن بعضهم استدل به عَلَى جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة منْ رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل منْ الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: "ثم اشتر بالدراهم جنيبا" غير الذي باع له الجمع.

وتعقب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به فِي صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به عَلَى جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، منْ جهة ترك الاستفصال، ولا