[الثاني]: القرض الاستثماريّ، ومعناه أن يقصد المقترض استثمار نقود القرض فِي مشروع إنتاجيّ استثماريّ. وفي كلا الحالين يأخذ المصرف منْ المقترض فوائد مقابل أجل الدين، وبقاء النقود عند المقترض للاستفادة منها استهلاكًا، أو إنتاجًا.
والمجامع الفقهيّة، والمحقّقون منْ فقهاء العصر اعتبروا هذه الفوائد فوائد ربويّة فِي كلا القرضين محرّمة، وأن هذه صفقة جمعت بين ربا الفضل منْ حيث زيادة أحد العوضين عن الآخر، وربا النسيئة منْ حيث تأجيل الوفاء. وهذا هو القول المعتبر شرعًا الصحيح دليلاً وتعليلاً.
وحصل وَهمٌ لأفراد منْ كتّاب العصر، فقالوا: إن التحريم هو فِي الفوائد المأخوذة منْ المقترضين المستهلكين المحتاجين لهذا الغرض، أما المستقرضون للاستثمار فجائزٌ أخذ الفائدة منهم؛ لأنهم مستفيدون، منتجون لهذا القرض.
وهذا قولٌ مردود، رفضه العلماء، وردوا عليه، واعتبروه منْ الأغلاط عَلَى الشرع، وأنه معارض لعموم النصوص التي حرّمت الربا بجميع أنواعه، وأشكاله، وصوره.
(ومنها): دفتر التوفير:
هَذَا النوع منْ أعمال البنوك يشبه "الحساب الجاري" منْ حيث عدم التقيّد بمدّة معيّنة للسحب منْ الرصيد، غير أنه يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري، فنسبة السحب منْ دفاتر التوفير أقلّ منْ الحساب الجاري، ولذلك تستخدم البنوك منْ أرصدة هذه الدفاتير نسبة أكثر منْ الحسابات الجارية، وتدفع فوائد عَلَى هذه الأرصدة بشروط معيّنة. ومعنى هَذَا أن البنك تنتقل إليه ملكيّة الأرصدة، يتصرّف فيها، ويستفيد منها فِي عمليّات الإقراض، وفي مشروعاته المختلفة، ويتعهّد بردّ المثل للمودِعين -المقرضين- والمصرف ضامنٌ فِي جميع الحالات، وهذا فِي حقيقته عقد قرض، ثم تأتي الفوائد، وهي النسبة الزائدة عَلَى القرض مقابل الزمن الذي يستغرقه هَذَا القرض. وهذا هو الربا المحرّم.
(ومنها): خصم الأوراق التجاريّة:
الأوراق التجاريّة تتضمن التزامًا بدفع مبلغ منْ النقود، وتقبل التداول بطريق التظهير، ويقبلها العرف التجاريّ. ويُقصد بالخصم دفع البنك قيمة الورقة قبل ميعاد استحقاقها بعد خصم مبلغ معيّن بفائدة عن المدّة التي بين تاريخ الوفاء، وتاريخ ميعاد الاستحقاق، وبهذا يُعلم أن هَذَا الخصم عمليّة ربويّة.
(ومنها): السندات: صورة منْ صور عقد القرض، وذلك حينما يحتاج البنك مثلاً