(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٥٠/ ٤٥٨٠ و٤٥٨١ - وفي "الكبرى" ٥١/ ٦١٧٠ و٦١٧١. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٧٥ و٢١٨٢ (م) فِي "البيوع" ١٥٩٠ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٨٨٢. والله تعالي أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع الفضّة بالذهب، وبالعكس، وهو الجواز وإن تفاضلا، لكن بشرط التقابض فِي المجلس. (ومنها): وجوب التساوي فِي بيع الفضّة بالفضّة، والذهب بالذهب. (ومنها): جواز بيع الربويّات بعضها ببعض، إذا كَانَ يدًا بيد، وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- عند مسلم بلفظ:"فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"محمد بن يحيى بن محمد بن كثير": هو الكلبيّ الحرّانيّ, الملقّب لؤلؤ، ثقة [١١] ٤/ ٤٠٣ منْ أفراد المصنّف. و"أبو توبة": هو الربيع بن نافع الحلبيّ، نزيل طَرَسُوس، ثقة حجة عابد [١٠] ٢/ ٣٩٠٩. و"معاوية بن سلَّام" بتشديد اللام: هو الدمشقيّ الثقة [٧] ١٣/ ١٤٧٩.
[تنبيه]: ظاهر هَذَا الإسناد أنه ليس بين يحيى بن أبي كثير وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة، واسطة، ولكن قَالَ فِي "الكبرى" بعد إيراد هذه الرواية: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: خبر أبي توبة، أدخل بين يحيى بن أبي كثير، وبين عبد الرحمن بن أبي بكرة يحيى بنَ أبي إسحاق" انتهى. وهذا يدلّ عَلَى أن يحيى بن أبي كثير لم يسمعه منْ عبد الرحمن، وإنما رواه عنه بواسطة يحيى بن أبي إسحاق، وهذا هو الذي فِي "صحيح مسلم"، فقد رواه عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن صالح، عن معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن إسحاق: أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره -الْحَدِيث.