ولا ثابت فِي ذمّته، ولا فِي يده، فالمبيع لابدّ أن يكون ثابتًا فِي ذمّة المشتري، أو فِي يده، وبيع ما ليس عنده ليس بواحد منهما، فالحديث باقٍ عَلَى عمومه.
[فإن قيل]: فأنتم تجوّزن للمغصوب منه أن يبيع المغصوب لمن يقدر عَلَى انتزاعه منْ غاصبه، وهو بيع ما ليس عنده؟.
[قيل]: لَمّا كَانَ البائع قادرًا عَلَى تسليمه بالبيع، والمشتري قادرًا عَلَى تسلّمه منْ الغاصب، فكأنه قد باعه ما هو عنده، وصار كما لو باعه مالاً، وهو عند المشتري، وتحت يده، وليس عند البائع، والعنديّة هنا ليست عنديّة الحسّ والمشاهدة، فإنه يجوز أن يبيعه ما ليس تحت يده، ومشاهدته، وإنما هي عنديّة الحكم والتمكين، وهذا واضحٌ، ولله الحمد. انتهى بحث ابن القيّم رحمه الله تعالى بطوله، وهو بحث نفيسٌ مفيد، ولذا نقلته برمّته تتميمًا للفائدة، وتعميمًا للعائدة. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه:"عثمان بن عبد الله": هو ابن خُرّزاد، أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، منْ صغار [١١] ١١٢/ ١٥٥ منْ أفراد المصنّف. و"سعيد بن سُليمان": هو الضبّيّ، أبو عثمان الواسطيّ، نزيل بغداد البزّار، لقبه سَعْدويه، ثقة حافظ، منْ كبار [١٠] ١٥/ ١٨٥٤. و"عبّاد بن الْعَوّام": هو الكلابيّ مولاهم، أبو سهل الواسطيّ، ثقة [٨] ٢/ ٣٩٠٧. و"سعيد بن أبي عروبة" مهران: هو اليشكريّ مولاهم، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، له تصانيف، لكنه كثير التدليس، واختلط، منْ أثبت النَّاس فِي قتادة [٦] ٣٤/ ٣٨.
و"أبو رجاء/ محمد بن سيف" الأزديّ الْحُدّانيّ -بضمّ المهملة، وتشديد الدال المهملة- البصريّ، ثقة [٦].
أدرك أنسًا، وروى عن الحسن، وابن سيرين، ومطر الورّاق، وعكرمة، وعبد الله ابن بُريدة، وعطاء الخراسانيّ. وروى عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، وحماد بن زيد، وابن عُليّة، ونوح بن قيس، ويزيد بن زُريع. قَالَ ابن معين، ومحمد بن سعد، والنسائيّ: ثقة. وَقَالَ أبو حاتم: صالح الْحَدِيث. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وذكره خليفة فيمن مات قبل الطاعون، أو بعده بقليل يعني طاعون سنة (١٣١). روى له أبو